الرابع: قال الشيخ: يجوز أن يخرج (ليؤذن) في منائرة خارجة عن المسجد وإن كان بينه وبين المسجد فضاء، ولا يكون ذلك مبطلا، وللشافعي قولان، أحدهما المنع والإبطال، وفيما ذكره الشيخ إشكال، لأن الأذان وإن كان مندوبا فمن الممكن فعله من غير خروج من المسجد، فيكون خروج لغير ضرورة، كما لو خرج لتصدق على من يمكنه الصدقة عليه داخل المسجد.
الخامس: قال الشيخ: إذا (طلقت المرأة) خرجت، وقضت العدة، واستأنف الاعتكاف، وهذا يصح على تقدير أن يكون الاعتكاف واجبا، ولم يشترط الرجوع قال وإذا أخرجه السلطان ظلما، يبطل اعتكافه. وقضى ما فاته، لقوله عليه السلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (1) فإن أخرجه لإقامة حد، أو استيفاء حق بطل اعتكافه ويستأنف.
وينبغي هنا أن يقال: هذا إن لم يكن مضى له ثلاثة وإن مضى له ثلاثة صح اعتكافها، وأتى بما زاد إن كان واجبا.
ولو خرج من مسجد الاعتكاف (ناسيا) لم يبطل اعتكافه، وعاد متمما، لقوله عليه السلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (2).
وأما (أقسام الاعتكاف):
فإنه منقسم إلى (واجب وندب) فالواجب: ما وجب بنذر، أو يمين، أو عهد أو قضاء، وهو يلزم بالشروع، والمندوب: ما تبرع به.
وفي لزومه بعد عقده (أقوال):
أحدها: يجب بالعقد، كما يقول في الحج، وهو اختيار الشيخ وأبو الصلاح الحلبي، وبه قال أبو حنيفة.