مسألة: لا يجبر الجنس بغير جنسه، بمعنى أنه لو كان معه دون النصاب لم يتمم بقيمة جنس آخر ولا بأجزائه. واتفق الجمهور على أنه لا يتمم نصاب الغنم بغير جنسه. واختلفوا فيما عداه فقال أبو حنيفة: يضم الذهب إلى الفضة لأنها متفقة في كونها أثمانا وأروشا وقيما للمتلفات. وقال أحمد في إحدى الروايات: يضم الذهب إلى الفضة والحنطة إلى الشعير والقطنيات، لأنها متفقة في الافتيات كما يضم العلس إلى الحنطة وهو المحكي عن مالك وما ذهب أصحابنا إليه قال الشافعي.
لنا قوله عليه السلام (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) (1) وقوله (ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة) (2) وقوله صلى الله عليه وآله (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) (3) ويؤيد ذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عنده مائة درهم وعشرة دنانير قال: (إن لم يفر بها فليس عليها زكاة) قلت: ولا يكسر الدنانير على الدراهم ولا الدراهم على الدنانير قال: لا (4). ولأنها أموال مختلفة في القيم والصفات فلا يضم بعضها إلى بعض كالماشية.
وما احتج به الخصم ضعيف، لأنا لا نسلم أن تساويهما فيما عددوه يوجب ضم أحدهما إلى الآخر، وأما العلس والحنطة فضمهما لاشتراكهما في الجنسية وكذا السلت والشعير على قول من يرى ذلك.
[القول في زكاه الغلات] أجمع فقهاء الإسلام على وجوب الزكاة في الغلات الأربع، الحنطة، والشعير والزبيب، وقد سلف بيان ذلك. وهل يجب فيها حق سوى الزكاة؟ قال الشيخ (ره)