اليوم عقوبة " (1).
قال الشيخان: فإن انتبه ثم نام ثالثا، فعليه القضاء والكفارة، واستدل الشيخ على ذلك برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل أجنب ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا " (2) وبرواية سليمان المروزي عن الفقيه قال: " إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل فعليه صوم شهرين متتابعين مع صومه ذلك اليوم " (3) وبرواية عبد الحميد عن بعض مواليه قال سألته: " عن احتلام الصائم قال إن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل فإن نام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم " (4).
وليس في هذه الأخبار ما يدل على ما قالاه، أما الأولى: فدالة على من تعمد ترك الاغتسال، لا من تكرر نومه، وقد بينا أن من تعمد ذلك لزمته الكفارة، والثانية:
مطلقة، وليس حملها على تكرار النوم بأولى من حملها على التعمد، والثالثة:
مجهولة الراوي والمسؤول، فإذن لا حجة لما قالاه، والأولى سقوط الكفارة مع تكرار النوم، وإيجابها مع التعمد.
مسألة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين " دون الكفارة " بسبعة أشياء، إنما اشترطنا " الوجوب والتعيين " لأن ما ليس بمتعين وإن فسد صومه، فليس الإتيان ببدله قضاء، لأن القضاء اسم لفعل مثل المقضي بعد خروج وقته، وإلا فكل صوم صادفه أحد ما نذكره، فإنه يفسد، فإن كان واجبا أتى بالبدل، ولا يسمى قضاء، وإن كان متعينا فالبدل قضاء.
والذي يفسد به الصوم فلا تجب به الكفارة " أن يظن بقاء الليل " فيتناول