مع زوال العقل، فلا يكون صومه مأمورا به، و " الإسلام " لأنه شرط نية القربة، وهي متعذرة من غير المسلم، وكذا يشترط في " المرأة " لأن الدلالة فيهما واحدة، ولا يصح من " الحائض والنفساء " وعلى ذلك إجماع المسلمين، ومثله النفساء، ولو صادف الحيض أو النفاس جزءا من النهار، أوله، وآخره، فسد صومها، وعليه الاتفاق، نعم لو ظهرت وقد بقي من النهار بقية " استحب " لها الإمساك، وليس صوما.
ويؤيد ذلك من طريق أهل البيت عليهم السلام روايات، منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن امرأة أصبحت صائمة في شهر رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال تفطر وعن امرأة رأت الطهر في أول النهار قال تصلي وتتم صومها وتقضي " (1).
وفي " المغمى عليه " قولان، أحدهما: يفسد صومه بزوال عقله؟ والآخر: إن سبقت منه نية الصوم كان باقيا على صومه، اختاره المفيد، وليس بوجه، لأن مع زوال العقل يسقط التكليف وجوبا وندبا، ولا يصح الصوم مع سقوطه، ويصح من الصبي المميز، لقوله عليه السلام: " مروهم بالصلاة لسبع " (2) ولا يجب لقوله عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ " (3) وفي رواية عن أحمد بن حنبل: يلزمه الصوم، وليست متعمدة عندهم.
و " المستحاضة " بحكم الطاهر، يصح صومها إذا فعلت ما يلزمها من الأغسال وقد سلف بيان ذلك.
ولا يصح الصوم الواجب من " المسافر " وفي صحة الندب منه قولان،