جعفر عليه السلام يقول (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الأكل والشرب والارتماس في الماء) (1) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه) (2) وعن حريز عنه عليه السلام قال (لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء) (3) وعن العلاء عن محمد بن مسلم قال (الصائم لا يغمس رأسه في الماء) (4) وهذه الروايات مع كثرتها سليمة عن المعارض، وهي دالة على المنع، وظاهره التحريم.
وأما الدليل على أنه لا يجب به قضاء ولا كفارة فما رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال عليه السلام ليس عليه قضاء ولا يعودن) (5) ويمكن أن يكون الوجه في التحريم الاحتياط للصوم فإن المرتمس في الأغلب لا ينفك أن يصل الماء إلى جوفه، فيحرم، وإن لم يجب منه قضاء ولا كفارة إلا مع اليقين بابتلاعه، ما يوجب الفطر.
مسألة: وفي (السعوط ومضغ العلك) (6) تردد، وقد منع المفيد رحمه الله من السعوط، وأبو الصلاح، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، لأنه يصل إلى الدماغ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) (7) وليس