وقال بعض الشافعية: إن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته، وقال أبو عبيد: إن تخلل جسدك بثوبك وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا ".
وما ذكره الشيخ أولى، لما رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: (إياك والتحاف الصماء، قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد) (1) وفي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: (سألته هل يصلح أن يجمع الرجل طرفي ردائه على يساره؟
قال: لا يصلح ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما) (2) والمعول على ما سبق، وتتحقق الكراهية وإن كان تحته غيره لعموم النهي.
ويكره في عمامة لا حنك لها، وعليه علماؤنا، ولما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه نهى عن الاقتعاط، وأمر بالتلحي) والاقتعاط هو أن لا يدير العمامة من تحت ذقنه.
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه جماعة منهم عيسى بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من اعتم فلم يدر العامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه) (3) ويكره أن يؤم بغير رداء، والرداء الثوب الذي يجعل على المنكبين، ومستنده ما رواه سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما " في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها) (4).