صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها) (1) ولأن أبا بكر قال: (لو منعوني عناقا " مما كانوا تؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلهم عليها) (2) ولم ينكره أحد من الصحابة، فكان إجماعا ".
وقلنا مال معلوم المصرف فتبرأ الذمة بصرفه فيه كالدين وكالأموال الباطنة، وقد روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو أن رجلا حمل زكاته على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا " جميلا) (3) أما الآية فلا دلالة فيها على المنع، لأنا نوجب التسليم مع مطالبة الإمام. وقول أبي بكر، لا دلالة فيه لأن ذلك بسبب امتناعهم عن إخراجها وعن تسليمها، ونحن نتكلم على تقدير دفعها إلى المستحق.
ولو ادعى المالك الإخراج، قبل ولم يكلف بينة ولا يمينا "، وكذا لو قال المال الوديعة، أو قال لم يحل عليها الحول. وقال الشافعي: يكلف اليمين إذا ادعى خلاف الظاهر فإن حلف وإلا ألزم.
لنا أنه مؤتمن على المال، وله ولاية الإخراج فيكون القول قول فيه، ولأنها عبادة تؤدى بحق الله فلم يكلف عليها يمينا " كغيرها من العبادات، ولما روي إن عليا " قال لعامله: (فإن أجابك منهم مجيب فامض معه وإن لم يجبك فلا تراجعه).
الثانية: يستحب دفع الزكاة إلى الإمام، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها، ولأنه إذا دفعها إلى الإمام برئ باطنا " وظاهرا "، ولو دفعها هو إلى المستحق برئ ظاهرا " فكان دفعها إلى الإمام أولى، فإذا قبضها الإمام أو الفقيه منه برئ، ولو تلفت قبل التسليم لأن الإمام ونائبه كالوكيل لأهل السهمان فجرى قبضه مجرى قبض المستحق.