فيسقط الترجيح، وكذا لو منعته ضرورة من عدو، أو سبع، أو مرض.
الثاني: لا يعول على الاجتهاد من له طريق إلى العلم، لأن الاستقبال على اليقين ممكن فيسقط اعتبار الظن، لقوله تعالى ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾ (1).
الثالث: العالم بالعلامات لا يقلد غيره، أما فاقدها، ومن لا يعرفها قال في المبسوط: يقلد العدل إذا أخبر بجهة معينة وظاهر كلامه في الخلاف الاقتصار على الصلاة إلى الجهات الأربع مع السعة، والتخير مع الضيق، وقال الشافعي: يقلد غيره، ووجه ما ذكره في الخلاف، أن له مندوحة عن التقليد، لأن الوقت إن كان واسعا " صلى الصلاة إلى أربع جهات، وإن كان ضيقا " تخير في الجهات، ووجه ما ذكره في المبسوط أن قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن، وكان العمل به لازما " ولا يرجع إلى التقليد من له قوة الاجتهاد.
الرابع: الأعمى يقلد غيره، ولو كان امرأة، أو صبيا "، قاله في المبسوط، وظاهر كلامه في الخلاف التسوية بينه وبين من لا يعرف أمارات القبلة في الصلاة إلى أربع جهات، وما ذكره في المبسوط أشبه لأنه لا طريق له إلى الاجتهاد فكان كالعامي بالنسبة إلى العالم، ولو استقبل برأيه فأصاب قال في المبسوط لم يعد، وإن أخطأ أعاد وعندي مع الإصابة تردد، ولو كان مع ضيق الوقت قال: كان صلاته ماضية، وفي هذا الإطلاق أيضا " إشكال.
الخامس: إذا صلى الأعمى بقول واحد فأخبره الآخر بخلافه، فإن تساويا عدالة مضى في صلاته، وإلا عمل بأعدلهما.
السادس: لو صلى بقول بصير ثم أبصر عول على رأيه، فإن وافق استمر، وإن خالف عدل، ولو احتاج إلى تأمل كثير فهل يتم أو يستأنف؟ فيه تردد أحوطه الاستيناف ولو صلى بصيرا فعمي استمر، فإن التوى وأمكن الرجوع إلى اليقين رجع، وأتم