لصلاة الليل، ولا تصلوا الضحى فإن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار). (١) والجواب عما ذكروه أن رواية أبي هريرة، وأبي الدرداء معارضة برواية عايشة، فإنه عليه السلام كان أكثر مقامه في بيتها، ويبعد أن يوصي أصحابه بما لا يهتم به، ولأن ما ذكروه من الوصية أمر مطلق، فيحتمل التقييد بالعود من السفر، وقد روت ذلك عايشة، ولا ينافي ذلك رواية أم هاني، لأنها أخبرت بفعله عند فتح مكة، ولا يبعد أن يكون فعل ذلك شكرا لله على الفتح كما كان يفعله شكرا على السلامة عند العود، ونحن نسلم استحباب صلاة الشكر، لا يقال: الصلاة خير موضوع، فتكون مستحبة لأنا نقول: أما الإتيان بها باعتبار كونها نافلة مبتدأة فلا تمنع منه، أما إذا فعلت مع اعتقاد مشروعيتها في هذا الوقت بالخصوصية فإنه يكون معتقدا بدعة، والمنع ليس إلا مع هذا الاعتقاد.
مسألة: السواك مستحب، أمام صلاة الليل، وهو مذهب علمائنا، وروى الجمهور عن ابن عباس قال: (استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله فتسوك وتوضأ) (٢)، وعن عايشة قالت: (كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وآله سواكه، وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه ويتسوك، ويتوضأ، ويصلي). (٣) ويستحب التنفل، بين المغرب والعشاء زيادة عن الراتب بأربع، اثنتان ساعة الغفلة واثنتان بعدها، وهو اتفاق علمائنا لما رواه الجمهور عن أنس بن مالك في تأويل قوله تعالى ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ (4) قال: (كانوا يتنفلون ما بين