وبما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة) (1) قال الشيخ في المبسوط والجمل والخلاف: الأذان لا يختص بقبيل بل يكفي ظاهر الإسلام، وهو مذهب علمائنا، وقال الشافعي: أحب أن أكون ممن جعل النبي صلى الله عليه وآله فيهم الأذان كأبي محذورة، وسعد القرط. لنا ظواهر الأخبار المتضمنة للحث على الأذان مطلقة فلا يثبت التقييد.
الثاني: قال في المبسوط: إذا تشاح الناس في الأذان أقرع بينهم، لقوله عليه السلام (لو يعلم الناس ما في الأذان، والصف الأول لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه) (2) وهو دليل جواز الاستهمام فيه.
الثالث: قال المبسوط أيضا ": يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا أذانا " واحدا "، ولو أخذ واحدا " بعد آخر لم يكن مسنونا "، يعني أن يبني كل واحد على فصول الآخر، ولا بأس أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل واحد في زاوية من المسجد وأن يؤذن واحد ويقيم غيره، وأن يفارق موضعه ثم يقيم عملا بالأصل وهو حسن، وقد روي (أن أبا عبد الله كان يقيم بعد أذان غيره) (3).
الرابع: قال: يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال، ومن خاص الإمام، وقال في الخلاف: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، لما روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (آخر ما فارقت حبيبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا " يأخذ على أذانه أجرا ") (4) وأقل