منزلي، ثم أخرج فأصلي معهم، قال: كذلك أصنع أنا) (١).
مسألة: عدالة الإمام شرط فلو أم الفاسق لم ينعقد، وأعيدت ظهرا " وكذا أرباب الأهواء، والبدع، وهو مذهب علمائنا أجمع، وخالف الباقون، وعن أحمد روايتان، إحداهما وجوب الإتمام، وكذا في الإعادة روايتان.
لنا أن أمر الايتمام بالفاسق ركون إلى الظالم نفسه فيكون حراما " لقوله تعالى ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ (٢) ويلزم من النهي فساد الصلاة، وما رووه عن جابر قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا " إلا أن يقهره بسلطان، أو يخاف سيفه أو سوطه) (٣).
ومن طريق الأصحاب ما رواه سعيد بن إسماعيل، عن أبيه، عن الرضا قال:
(قلت: رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه؟ قال: لا) (٤) وروى عبد الله بن عذافر، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن إمام لا بأس به إلا أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغضبهما أقرء خلفه قال: لا تقرأ خلفه إلا أن يكون عاقا قاطعا) (٤) وعن أبي عبد الله البرقي قال: (كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك، فأجاب لا تصل وراءه) (٥).
واحتج الجمهور: بقوله عليه السلام (صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله) وبقوله ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (6) وهو يعلم أن من الولاة الفسقة، ولأن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يصليان مع مروان، والجواب يحتمل الخبر إذا لم يعرف منه فسق وأظهر