____________________
على أن تكون أجرته على المالك، مع علم الأجير بعدم كونه وكيلا عنه.
(1) وكأنه لأن المالك قد استفاد من فعله وهو قد عمل على طبق نفعه، وعمل المسلم محترم.
إلا أن فساده أوضح من أن يخفى، فإن احترام عمل المسلم لا يقتضي أن يكون لغيره ضمان بالنسبة إليه ما لم يكن العمل بأمره وإذنه.
(2) فإنه حينئذ تصح المضاربة الأولى ويكون للعامل الأول ما قرراه من الربح، وللثاني أجرة مثل عمله على الأول مع جهله بالفساد بل مع علمه به أيضا على ما تقدم، لأن العمل قد استوفاه العامل
(1) وكأنه لأن المالك قد استفاد من فعله وهو قد عمل على طبق نفعه، وعمل المسلم محترم.
إلا أن فساده أوضح من أن يخفى، فإن احترام عمل المسلم لا يقتضي أن يكون لغيره ضمان بالنسبة إليه ما لم يكن العمل بأمره وإذنه.
(2) فإنه حينئذ تصح المضاربة الأولى ويكون للعامل الأول ما قرراه من الربح، وللثاني أجرة مثل عمله على الأول مع جهله بالفساد بل مع علمه به أيضا على ما تقدم، لأن العمل قد استوفاه العامل