____________________
على استحقاقه للحصة المعينة من الربح عند ظهوره.
مدفوع: بأن النصوص إنما وردت في عمل العامل على خلاف شرط المالك كما لو اشترط التجارة في البلد، فتاجر في غيره، وأين هذا من صدور العمل من أجنبي عن حدود المضاربة بالكلية؟.
وبعبارة أخرى: إن المفروض في هذه النصوص صدور التجارة من العامل فاقدا لشرط المالك، فلا تشمل صورة صدور الفعل من غيره كما هو الحال في المقام.
(1) وذلك لأن المالك إنما رضي بجعل النسبة المعينة من الربح للعامل لاشتراطه عليه عملا آخر مجانا فهو إنما أعطاه النصف مثلا لاشتراطه عليه خياطة ثوبه مجانا، ولولاها لما كان يجعل للعامل النصف وهذا يعني مقابلة بعض الحصة المجعولة للشرط.
ومن هنا فإذا فسد الشرط فسد ما يقابله قهرا وحيث إنه مجهول
مدفوع: بأن النصوص إنما وردت في عمل العامل على خلاف شرط المالك كما لو اشترط التجارة في البلد، فتاجر في غيره، وأين هذا من صدور العمل من أجنبي عن حدود المضاربة بالكلية؟.
وبعبارة أخرى: إن المفروض في هذه النصوص صدور التجارة من العامل فاقدا لشرط المالك، فلا تشمل صورة صدور الفعل من غيره كما هو الحال في المقام.
(1) وذلك لأن المالك إنما رضي بجعل النسبة المعينة من الربح للعامل لاشتراطه عليه عملا آخر مجانا فهو إنما أعطاه النصف مثلا لاشتراطه عليه خياطة ثوبه مجانا، ولولاها لما كان يجعل للعامل النصف وهذا يعني مقابلة بعض الحصة المجعولة للشرط.
ومن هنا فإذا فسد الشرط فسد ما يقابله قهرا وحيث إنه مجهول