____________________
(1) لعدم ارتفاع عقد المضاربة فيبقى حكمه أعني جبر الخسارة بالربح سواء تحققت قسمة الربح أم لم تتحقق.
(2) بأن يرجع الأصل إلى المالك ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه. إلا أن الالتزام بذلك مشكل جدا، حيث إن الفسخ لا يتوقف على اللفظ، بل يحقق بالفعل أيضا، ومن أظهر مصاديقه اعطاء العامل للمالك رأس ماله مع حصته من الربح، وأخذه هو حصته منه أيضا، فإنه فسخ فعلي وانهاء لعقد المضاربة ومعه فلا وجه لجبران الخسارة بالربح السابق.
(3) لعدم وصول رأس المال معه إلى مالكه، فيكون الخسران محسوبا من الربح لا محالة.
وبعبارة أخرى: إن العبرة إنما هي بوصول ما أعطاه المالك رأس المال إليه فما لم يتحقق ذلك يكون الخسران منجبرا بالربح خاصة ولا وجه لجعله في مال المالك أو المجموع منه ومن الربح.
(2) بأن يرجع الأصل إلى المالك ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه. إلا أن الالتزام بذلك مشكل جدا، حيث إن الفسخ لا يتوقف على اللفظ، بل يحقق بالفعل أيضا، ومن أظهر مصاديقه اعطاء العامل للمالك رأس ماله مع حصته من الربح، وأخذه هو حصته منه أيضا، فإنه فسخ فعلي وانهاء لعقد المضاربة ومعه فلا وجه لجبران الخسارة بالربح السابق.
(3) لعدم وصول رأس المال معه إلى مالكه، فيكون الخسران محسوبا من الربح لا محالة.
وبعبارة أخرى: إن العبرة إنما هي بوصول ما أعطاه المالك رأس المال إليه فما لم يتحقق ذلك يكون الخسران منجبرا بالربح خاصة ولا وجه لجعله في مال المالك أو المجموع منه ومن الربح.