قال: يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق، واستسعى في مال الرجل " إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه.
نعم عن الفخر عن والده: أن في المسألة أربعة أقوال، ولكن لم يذكر القائل ولعله من العامة (أحدها) ما ذكرنا (الثاني): إنه يملك بالانضاض، لأنه قبله ليس موجودا خارجيا بل هو مقدر موهوم (الثالث): إنه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال (الرابع): إن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره. والأقوى ما ذكرنا، لما ذكرنا. ودعوى:
____________________
بين الذهب والحديد، فتاجر الحنطة وإن لم تزد حنطته عينا إلا أنها لما كانت تباع في آخر السنة بأكثر مما كانت تباع به في أولها يصدق عليه أنه ربح كذا مقدارا.
وعليه ففيما نحن فيه العبرة في صدق الربح عرفا إنما هو بصدق الربح لدى العقلاء وحيث إنك قد عرفت صدقه عند ظهوره في الأموال التجارية حقيقة وبالاعتبار العقلائي، يكون العامل مالكا لحصته.
ولولا ذلك لما كان له مطالبة المالك بالقسمة وكان للمالك أن يفسخ العقد من دون أن يعطيه شيئا.
(1) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
وعليه ففيما نحن فيه العبرة في صدق الربح عرفا إنما هو بصدق الربح لدى العقلاء وحيث إنك قد عرفت صدقه عند ظهوره في الأموال التجارية حقيقة وبالاعتبار العقلائي، يكون العامل مالكا لحصته.
ولولا ذلك لما كان له مطالبة المالك بالقسمة وكان للمالك أن يفسخ العقد من دون أن يعطيه شيئا.
(1) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير