____________________
يكون بإزاء عمل المضاربة مجهولا أيضا، وحينئذ فيبطل العقد إذ يعتبر في عقد المضاربة تحديد حصة العامل من الربح.
(1) وبعبارة أخرى: إن مقتضى عقد المضاربة أن لا يكون عمل العامل في مال المضاربة مجانا وبلا عوض، بل لا بد من جعل شئ من الربح بإزائه، وأما كون عمله في مال آخر غيره بعوض أيضا، فلا يقتضيه عقد المضاربة ولا دليل عليه بل مقتضى عمومات الوفاء بالشرط صحة هذا الشرط.
(1) وبعبارة أخرى: إن مقتضى عقد المضاربة أن لا يكون عمل العامل في مال المضاربة مجانا وبلا عوض، بل لا بد من جعل شئ من الربح بإزائه، وأما كون عمله في مال آخر غيره بعوض أيضا، فلا يقتضيه عقد المضاربة ولا دليل عليه بل مقتضى عمومات الوفاء بالشرط صحة هذا الشرط.