____________________
(1) وفيه: أن الكلام في إجازة الوارث للمضاربة بعد موت المالك لا في حال حياته ومن هنا فكونه في معرض الانتقال إليه أجنبي عن الموضوع بالمرة. لأنه إذا ثبت له حق الإجازة كان له ذلك سواء أكان في معرض الانتقال إليه أم لم يكن، إذ لا فرق في المجيز بين كونه وارثا وكونه أجنبيا كما لو انتقل إليه المال بالشراء أو الصداق فإن الكلام في ثبوت حق الإجازة له هو الكلام في ثبوته للوارث.
(2) لم يتحصل لما أفاده (قده) وجه محصل، فإن الموت يوجب بطلان المضاربة ومعه كيف يمكن الحكم ببقاءها؟ بل إن كانت هناك مضاربة فهي مضاربة جديدة غير التي كانت بين المالك الأول والعامل.
على أن لازم بقاء المضاربة الأولى وعدم كون هذه المضاربة
(2) لم يتحصل لما أفاده (قده) وجه محصل، فإن الموت يوجب بطلان المضاربة ومعه كيف يمكن الحكم ببقاءها؟ بل إن كانت هناك مضاربة فهي مضاربة جديدة غير التي كانت بين المالك الأول والعامل.
على أن لازم بقاء المضاربة الأولى وعدم كون هذه المضاربة