هذا وأما على الوجهين الآخرين فالزرع الموجود لصاحب البذر (4) والظاهر عدم ثبوت شئ عليه من أجرة الأرض أو العمل (5)، لأن المفروض صحة المعاملة إلى هذا الحين وإن لم يحصل للمالك أو العامل شئ من الحاصل، فهو كما
____________________
إليه - العامل - ما يعادل بدل عمله أعني أجرة مثله في تلك المدة.
والحاصل: إن تأثير الفسخ وإن كان من حينه، إلا أن مدلوله إنما هو فرض العقد كأن لم يكن، وعليه فيرجع كل شئ إلى صاحبه.
لكن هذا لا يعني ذهاب حق الطرف الثاني هدرا، فإن البذر إن كان للمالك أخذ تمام الزرع وضمن للعامل أجرة مثل عمله، لأنه قد استوفاه بأمر منه لا مجانا وإن كان من العامل ضمن للمالك أجرة أرضه.
(1) وقد ظهر الوجه فيه في المسألة السادسة فراجع.
(2) لأنه قلع بحق.
(3) ظهر الحال فيما تقدم.
(4) حالهما في ذلك حال الوجه الأول لعين ما مر فإن الفسخ يوجب ارتفاع العقد وفرضه كأن لم يكن ومن هنا فيعود كل شئ إلى محله الأول.
(5) وقد عرفت ما فيه فلا نعيد.
والحاصل: إن تأثير الفسخ وإن كان من حينه، إلا أن مدلوله إنما هو فرض العقد كأن لم يكن، وعليه فيرجع كل شئ إلى صاحبه.
لكن هذا لا يعني ذهاب حق الطرف الثاني هدرا، فإن البذر إن كان للمالك أخذ تمام الزرع وضمن للعامل أجرة مثل عمله، لأنه قد استوفاه بأمر منه لا مجانا وإن كان من العامل ضمن للمالك أجرة أرضه.
(1) وقد ظهر الوجه فيه في المسألة السادسة فراجع.
(2) لأنه قلع بحق.
(3) ظهر الحال فيما تقدم.
(4) حالهما في ذلك حال الوجه الأول لعين ما مر فإن الفسخ يوجب ارتفاع العقد وفرضه كأن لم يكن ومن هنا فيعود كل شئ إلى محله الأول.
(5) وقد عرفت ما فيه فلا نعيد.