____________________
فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة قال: لا بأس) (1).
ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب (2).
ومورد هاتين الصحيحتين وإن كان الإجارة، إلا أن ثبوت الحكم فيها مع كونها مبنية على تعيين العوضين الأجرة والمنفعة يقتضي ثبوته في المزارعة المبنية على الجهالة في الجملة.
وأوضح منها صحيحة يعقوب بن شعيب الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس " (3).
فإن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الخراج الذي اشترط عليه أداءه معلوما مضبوطا، وكونه ربما يزيد أو ينقص، ولعله يكون هو المتعارف خارجا على ما يستفاد من الصحيحتين الأولتين.
هذا ومع قطع النظر عن النصوص، يدلنا عليه اختصاص اعتبار عدم الغرر بالبيع فقط، إذ لا دليل على اعتباره في سواه لا سيما في الشروط إذا لم يسر الغرر منه إلى المشروط.
بل حتى ولو قلنا باعتبار عدمه فيها أيضا، فإن الجهالة في مثل هذه الأمور التي لها ضابط خارجي معين، لا يعد غررا عرفا، فإن استئجار الدار بشرط أن تكون الضريبة على المستأجر، لا يعد معاملة غررية لمضبوطية مقدارها وإن لم يعلمه المتعاملان بالفعل، فإن الزيادة
ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب (2).
ومورد هاتين الصحيحتين وإن كان الإجارة، إلا أن ثبوت الحكم فيها مع كونها مبنية على تعيين العوضين الأجرة والمنفعة يقتضي ثبوته في المزارعة المبنية على الجهالة في الجملة.
وأوضح منها صحيحة يعقوب بن شعيب الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس " (3).
فإن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الخراج الذي اشترط عليه أداءه معلوما مضبوطا، وكونه ربما يزيد أو ينقص، ولعله يكون هو المتعارف خارجا على ما يستفاد من الصحيحتين الأولتين.
هذا ومع قطع النظر عن النصوص، يدلنا عليه اختصاص اعتبار عدم الغرر بالبيع فقط، إذ لا دليل على اعتباره في سواه لا سيما في الشروط إذا لم يسر الغرر منه إلى المشروط.
بل حتى ولو قلنا باعتبار عدمه فيها أيضا، فإن الجهالة في مثل هذه الأمور التي لها ضابط خارجي معين، لا يعد غررا عرفا، فإن استئجار الدار بشرط أن تكون الضريبة على المستأجر، لا يعد معاملة غررية لمضبوطية مقدارها وإن لم يعلمه المتعاملان بالفعل، فإن الزيادة