____________________
التي لا يبقى معها مجال لإجازة المالك ومن ثم لا يمكن الحكم بالصحة لأنها مع الإجازة إما أن تكون مع الشرط أو لا معه.
والأول ممتنع لفرض عدم قابليته للإجازة، والثاني لا مجال للمصير إليه لأن العقد إنما أنشأ مقيدا به فلا يمكن تصحيحه من دونه، فإن المطلق لم ينشأ.
والحاصل: أن هناك من الشروط ما لا يمكن الوفاء به بالقياس إلى المالك الحقيقي، وحينئذ فلا محيص عن الحكم بالبطلان وعدم قابلية العقد للحوق الإجازة.
(1) فإنه يحكم ببطلان العقد ولا شئ لأحدهما على الآخر، لعدم تحقق ما يوجبه.
(2) وتفصيل الكلام في المقام:
أن الأرض قد يفرض كونها بيد الغاصب وتحت سلطنته، بحيث يكون هو الآمر لغيره بزرعها، وقد يفرض كونها بيده غير جهلا بالحكم أو مع العلم بالحال فيكون هو المزارع لغيره دون الغاصب.
وعلى التقديرين فقد يكون البذر من العامل وقد يكون من الآمر.
أما إذا كانت الأرض بيد الغاصب وتحت سلطانه، كان للمالك تضمين كل من الآمر، والعامل، لتعاقب يديهما على ملكه، فله الرجوع على أيهما شاء.
ثم لو كان البذر للعامل كان النتاج بعد الحكم بفساد العقد بتمامه له لقانون تبعية النماء للبذر، وحينئذ فلو رجع عليه المالك
والأول ممتنع لفرض عدم قابليته للإجازة، والثاني لا مجال للمصير إليه لأن العقد إنما أنشأ مقيدا به فلا يمكن تصحيحه من دونه، فإن المطلق لم ينشأ.
والحاصل: أن هناك من الشروط ما لا يمكن الوفاء به بالقياس إلى المالك الحقيقي، وحينئذ فلا محيص عن الحكم بالبطلان وعدم قابلية العقد للحوق الإجازة.
(1) فإنه يحكم ببطلان العقد ولا شئ لأحدهما على الآخر، لعدم تحقق ما يوجبه.
(2) وتفصيل الكلام في المقام:
أن الأرض قد يفرض كونها بيد الغاصب وتحت سلطنته، بحيث يكون هو الآمر لغيره بزرعها، وقد يفرض كونها بيده غير جهلا بالحكم أو مع العلم بالحال فيكون هو المزارع لغيره دون الغاصب.
وعلى التقديرين فقد يكون البذر من العامل وقد يكون من الآمر.
أما إذا كانت الأرض بيد الغاصب وتحت سلطانه، كان للمالك تضمين كل من الآمر، والعامل، لتعاقب يديهما على ملكه، فله الرجوع على أيهما شاء.
ثم لو كان البذر للعامل كان النتاج بعد الحكم بفساد العقد بتمامه له لقانون تبعية النماء للبذر، وحينئذ فلو رجع عليه المالك