____________________
ما سيجئ منه (قده) بعد هذا فهو في حيز المنع على ما ستعرف فإنه ليس لأحد نقل الزرع قبل ظهوره وتحققه.
على أنه لا دليل على ملكية العامل لشئ قبل ظهور الحاصل، فإنه إنما يملك الحصة المعينة له منها، فلا شئ له قبل ظهور الزرع.
نعم فيما لو كان البذر له، لم يجز هذا الاشكال بخصوصه.
وإن كان المراد به هي المزارعة في حصته فهو عين الشق الثاني في كلامه (قده) وليس قسيما له.
إذن: فالصحيح أنه ليس في المقام إلا قسم واحد هو مزارعة العامل لغيره في حصته.
(1) بلا خلاف فيه، بل كاد أن يكون اجماعا، وذلك لما عرفته منا من أن عقد المزارعة يجعل كل من الطرفين حقا في الزام صاحبه بما عليه فللعامل الزام المالك بتسليم الأرض وللمالك الزام العامل بالعمل، ولذا صح أن يقوم ورثتها مقامهما عند موتهما من دون حق الاعتراض للطرف الآخر فليس لورثة المالك منع العامل عن العمل عند انتقالها إليهم، لأنها إنما انتقلت إليهم بهذا الوصف، أعني ثبوت حق التصرف له فيها.
ومن هنا: فإذا كان هذا الحق قابلا للانتقال بالإرث كان قابلا للانتقال بالمعاملة أيضا.
على أن أدلة المزارعة غير قاصرة الشمول لمثلها، فإنك قد عرفت في المسألة الأولى من هذه المسائل، أنه لا يعتبر في صحة المزارعة مالكية المزارع للأرض، بل يكفي كونه مالكا للتصرف فيها، وحيث إنه متحقق في المقام فإن المزارع يملك هذا الحق وله الولاية على ذلك، فله أن يزارع غيره فيجعله في مقامه من غير توقف على اعتبار
على أنه لا دليل على ملكية العامل لشئ قبل ظهور الحاصل، فإنه إنما يملك الحصة المعينة له منها، فلا شئ له قبل ظهور الزرع.
نعم فيما لو كان البذر له، لم يجز هذا الاشكال بخصوصه.
وإن كان المراد به هي المزارعة في حصته فهو عين الشق الثاني في كلامه (قده) وليس قسيما له.
إذن: فالصحيح أنه ليس في المقام إلا قسم واحد هو مزارعة العامل لغيره في حصته.
(1) بلا خلاف فيه، بل كاد أن يكون اجماعا، وذلك لما عرفته منا من أن عقد المزارعة يجعل كل من الطرفين حقا في الزام صاحبه بما عليه فللعامل الزام المالك بتسليم الأرض وللمالك الزام العامل بالعمل، ولذا صح أن يقوم ورثتها مقامهما عند موتهما من دون حق الاعتراض للطرف الآخر فليس لورثة المالك منع العامل عن العمل عند انتقالها إليهم، لأنها إنما انتقلت إليهم بهذا الوصف، أعني ثبوت حق التصرف له فيها.
ومن هنا: فإذا كان هذا الحق قابلا للانتقال بالإرث كان قابلا للانتقال بالمعاملة أيضا.
على أن أدلة المزارعة غير قاصرة الشمول لمثلها، فإنك قد عرفت في المسألة الأولى من هذه المسائل، أنه لا يعتبر في صحة المزارعة مالكية المزارع للأرض، بل يكفي كونه مالكا للتصرف فيها، وحيث إنه متحقق في المقام فإن المزارع يملك هذا الحق وله الولاية على ذلك، فله أن يزارع غيره فيجعله في مقامه من غير توقف على اعتبار