____________________
فللمالك بالخيار بين اسقاط شرطه ورضاه بالمزروع بالفعل، فيكون الحاصل على ما قرراه في العقد، وبين فسخ العقد من جهة تخلف الشرط وحينئذ فيكون حاله حال التقييد حيث يفرض العقد كأن لم يكن وبذلك فيضمن العامل أجرة مثل الأرض لتصرفه فيها بغير إذن مالكها.
وحكم البذر ما تقدم من التفصيل بين كونه للمالك أو العامل تماما فراجع.
(1) تقدم منا غير مرة أن ذلك وإن كان ممكنا في حد ذاته إلا أنه على خلاف المرتكزات العرفية جدا.
فإن الاشتراط في الكلي بملاحظتها تقييد لها لا محالة، وإن كان ظاهر التعبير هو الشرطية، فإن معناه كون مورد العقد خصوص الحصة المعينة من الزرع دون الطبيعي أينما سرى.
نعم ما يؤخذ في الأعيان الخارجية كالكتابة في العبد يكون شرطا
وحكم البذر ما تقدم من التفصيل بين كونه للمالك أو العامل تماما فراجع.
(1) تقدم منا غير مرة أن ذلك وإن كان ممكنا في حد ذاته إلا أنه على خلاف المرتكزات العرفية جدا.
فإن الاشتراط في الكلي بملاحظتها تقييد لها لا محالة، وإن كان ظاهر التعبير هو الشرطية، فإن معناه كون مورد العقد خصوص الحصة المعينة من الزرع دون الطبيعي أينما سرى.
نعم ما يؤخذ في الأعيان الخارجية كالكتابة في العبد يكون شرطا