____________________
المسلمين القيام بالعمل خاصة، وأما ايجاد الموضوع وتحصيل الكفن فلا دليل على وجوبه عليهم ومن هنا فلا يجب على أحد منهم بذله، بل إن كان للميت مال فمنه وإلا فمن الزكاة ونحوها، فإن لم يوجد دفن عاريا إذا لم يحصل من يتبرع به عن طوع رغبته وإرادته.
ومن هنا فما نحن فيه أشبه شئ بالبناء حيث لا يجب على العامل إلا العمل بالمواد دون تحصيلها.
وصحيحة يعقوب بن شعيب وإن كانت دالة على كون البذر من العامل وتقوم المزارعة بذلك، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها هذا وحملها على بعض المحامل ككون ذلك هو المعهود في ذلك الزمان ونحوه، وذلك لجملة من النصوص الدالة على عدم اعتباره من حيث فرض فيها كون البذر من غير العامل.
ففي معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: " سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل بيني وبينك، قال: لا بأس بذلك " (1).
فإنه (ع) حكم بصحة العقد مع كون المفروض فيها مشاركة المالك للعامل في الانفاق عليها.
وفي صحيحة سماعة قال: " سألته عن مزارعة المسلم المشترك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على
ومن هنا فما نحن فيه أشبه شئ بالبناء حيث لا يجب على العامل إلا العمل بالمواد دون تحصيلها.
وصحيحة يعقوب بن شعيب وإن كانت دالة على كون البذر من العامل وتقوم المزارعة بذلك، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها هذا وحملها على بعض المحامل ككون ذلك هو المعهود في ذلك الزمان ونحوه، وذلك لجملة من النصوص الدالة على عدم اعتباره من حيث فرض فيها كون البذر من غير العامل.
ففي معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: " سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل بيني وبينك، قال: لا بأس بذلك " (1).
فإنه (ع) حكم بصحة العقد مع كون المفروض فيها مشاركة المالك للعامل في الانفاق عليها.
وفي صحيحة سماعة قال: " سألته عن مزارعة المسلم المشترك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على