____________________
وإن كان التزامه متعلقا بتمليك ما سيملكه بعد ذلك، بأن يلتزم بانتقال نصف الحاصل مثلا إلى صاحبه بعد انتقاله بتمامه إليه أولا، بحيث يملك صاحبه من الآن الأمر المتأخر، فهو وإن لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، إلا أنه القدر المتيقن من اجماعهم على بطلان التعليق في العقود، بل لم يقع مثله إلا في الوصية حيث إنها ولاطلاقات أدلتها تعم ما يملكه الموصي بعدها إلى حين الوفاة، وأما في غيرها فلم يقع بتاتا حتى في التعبير إذ لا يصح أن يقول: " العبد الذي سأملكه غدا حر بعد وفاتي ".
وهذا الكلام غير مختص بباب المزارعة، فإنه كما لا يجوز فيها لا يجوز في غيرها من أنواع المعاملات أيضا حتى ولو كان ذلك بعنوان الجعالة، فلا يصح أن يجعل لمن يرجع عبده إليه ثلث ما سيملكه في المستقبل أو ثلث ما سيخرجه أرضه.
ومن هنا تكون صحتها محتاجة إلى دليل خاص، ولا يكفي فيها التمسك بالعمومات والاطلاقات فإنها غير شاملة له، وحيث لا دليل على الصحة إلا في المضاربة والمزارعة والمساقاة، فلا بد من الحكم بالبطلان لعدم المخرج له عن عموم المنع.
ولذا لم يلتزم أحد من الأصحاب فيما نعلم بصحة مثل ذلك في غير المزارعة من العقود.
والحاصل: أن الصحيح في المقام هو الحكم بالبطلان، لعدم الدليل على الصحة ومن هنا فلا يستحق العامل إلا أجرة مثل عمله.
(1) بل هو في غاية البعد، فإن المزارعة من العقود اللازمة على ما سيأتي ويتضمن التزاما من الطرفين مع وجوب الوفاء عليهما
وهذا الكلام غير مختص بباب المزارعة، فإنه كما لا يجوز فيها لا يجوز في غيرها من أنواع المعاملات أيضا حتى ولو كان ذلك بعنوان الجعالة، فلا يصح أن يجعل لمن يرجع عبده إليه ثلث ما سيملكه في المستقبل أو ثلث ما سيخرجه أرضه.
ومن هنا تكون صحتها محتاجة إلى دليل خاص، ولا يكفي فيها التمسك بالعمومات والاطلاقات فإنها غير شاملة له، وحيث لا دليل على الصحة إلا في المضاربة والمزارعة والمساقاة، فلا بد من الحكم بالبطلان لعدم المخرج له عن عموم المنع.
ولذا لم يلتزم أحد من الأصحاب فيما نعلم بصحة مثل ذلك في غير المزارعة من العقود.
والحاصل: أن الصحيح في المقام هو الحكم بالبطلان، لعدم الدليل على الصحة ومن هنا فلا يستحق العامل إلا أجرة مثل عمله.
(1) بل هو في غاية البعد، فإن المزارعة من العقود اللازمة على ما سيأتي ويتضمن التزاما من الطرفين مع وجوب الوفاء عليهما