وأما الصورة الثالثة فالضمان فيها لا يخلو عن قوة (3) لأن الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت (4) واشتغال
____________________
(1) وفيه: أنه مستفاد من الخارج وإلا فاللفظ لا يقتضي إلا رد العين خاصة.
(2) تقدم أن الرواية وإن كانت معتبرة إلا أنها أجنبية عن محل الكلام. باعتبار أن موردها فرض العلم بوجود مال المضاربة في التركة، ومحل كلامنا هو فرض العلم بعدمه أو احتمال وجوده فيها (3) بل الأقوى فيها عدم الضمان أيضا لعدم تمامية شئ مما ذكره (قده) على ما ستعرف فتكون أصالة البراءة سالمة عن المعارض.
(4) وفيه: أنه وإن كان أنه تاما في حد نفسه إلا أنه لا أثر لاجراءه حيث لا يثبت به الضمان لما عرفت من أنه غير مترتب في باب الأمانات على اليد كي يثبت باستصحاب بقاء يده عليه، وإنما هو ثابت من جهة التعدي والتفريط، واستصحاب بقاء يده عليه لا يثبتهما.
(2) تقدم أن الرواية وإن كانت معتبرة إلا أنها أجنبية عن محل الكلام. باعتبار أن موردها فرض العلم بوجود مال المضاربة في التركة، ومحل كلامنا هو فرض العلم بعدمه أو احتمال وجوده فيها (3) بل الأقوى فيها عدم الضمان أيضا لعدم تمامية شئ مما ذكره (قده) على ما ستعرف فتكون أصالة البراءة سالمة عن المعارض.
(4) وفيه: أنه وإن كان أنه تاما في حد نفسه إلا أنه لا أثر لاجراءه حيث لا يثبت به الضمان لما عرفت من أنه غير مترتب في باب الأمانات على اليد كي يثبت باستصحاب بقاء يده عليه، وإنما هو ثابت من جهة التعدي والتفريط، واستصحاب بقاء يده عليه لا يثبتهما.