____________________
بأن كان له يد على أمواله الخاصة ويد على أموال غيره، فلا مجال للحكم بالاشتراك، بل مقتضى القواعد الحكم بملكيته لجميع ما تحت يده، إلا ما عرف كونه للغير بعينه.
ولعل ما نذكره من الأمور الواضحة لدى الجميع، وإلا فقل من يخلو من وجود الأمانة أو الوديعة أو مال الغير بشتى العناوين، تحت يده. أفهل يحتمل أن يكون ذلك موجبا للاشتراك في اليد ومانعا عن انتقال تركته عند موته؟.
(2) ما أفاده (قده) إنما يتم فيما إذا كان مال المضاربة بعينه ولو بدلا موجودا ومعروفا في الخارج فإنه حينئذ يكون يد العامل هي يد المالك بعينها. وأما إذا شك في وجوده بحيث كان احتمال تلفه معتدا به، فإنه لا مجال لأن يقال بأن يد العامل على المال الموجود تحت يده حين الموت هي بعينها يد المالك، فإنه متى كان ملكا لهذا المال كي تكون يد العامل عليه هي بعينها يده. بل الصحيح هو الحكم بملكية العامل لذلك المال بمقتضى قاعدة اليد السالمة عن المعارض.
ولعل ما نذكره من الأمور الواضحة لدى الجميع، وإلا فقل من يخلو من وجود الأمانة أو الوديعة أو مال الغير بشتى العناوين، تحت يده. أفهل يحتمل أن يكون ذلك موجبا للاشتراك في اليد ومانعا عن انتقال تركته عند موته؟.
(2) ما أفاده (قده) إنما يتم فيما إذا كان مال المضاربة بعينه ولو بدلا موجودا ومعروفا في الخارج فإنه حينئذ يكون يد العامل هي يد المالك بعينها. وأما إذا شك في وجوده بحيث كان احتمال تلفه معتدا به، فإنه لا مجال لأن يقال بأن يد العامل على المال الموجود تحت يده حين الموت هي بعينها يد المالك، فإنه متى كان ملكا لهذا المال كي تكون يد العامل عليه هي بعينها يده. بل الصحيح هو الحكم بملكية العامل لذلك المال بمقتضى قاعدة اليد السالمة عن المعارض.