____________________
لا محالة. وحينئذ يكون العامل مالكا لحصته من الربح في ذلك المقدار، ومعه لا وجه لجبران ما يطرء من الخسارة على رأس المال الجديد. فإن الفسخ موجب لاستقرار ملكه فيه كما هو الحال في فسخ العقد في الجميع.
وإن كان بعنوان كونه من مجموع رأس المال والربح، فالأمر كذلك، إذ الربح الحاصل عند الفسخ في البعض ينقسم على ذلك والباقي بالنسبة، ومعه يكون للعامل حصة فيما أخذه المالك لا محالة ويعتبر ذلك دينا في ذمته.
وعليه: فإذا خسرت المعاملة في الباقي بعد ذلك لم يكن وجه لارجاع ما ملكه العامل وأقرضه للمالك إلى رأس المال وجبر الخسارة به.
والحاصل: أنه لا وجه لجبران الخسران اللاحق بالربح السابق على الفسخ، بلا فرق فيه بين كون الفسخ في الكل أو البعض.
(1) لكنك قد عرفت أنه الصحيح ولا مناص من الالتزام به.
وإن كان بعنوان كونه من مجموع رأس المال والربح، فالأمر كذلك، إذ الربح الحاصل عند الفسخ في البعض ينقسم على ذلك والباقي بالنسبة، ومعه يكون للعامل حصة فيما أخذه المالك لا محالة ويعتبر ذلك دينا في ذمته.
وعليه: فإذا خسرت المعاملة في الباقي بعد ذلك لم يكن وجه لارجاع ما ملكه العامل وأقرضه للمالك إلى رأس المال وجبر الخسارة به.
والحاصل: أنه لا وجه لجبران الخسران اللاحق بالربح السابق على الفسخ، بلا فرق فيه بين كون الفسخ في الكل أو البعض.
(1) لكنك قد عرفت أنه الصحيح ولا مناص من الالتزام به.