____________________
محمد بن الحسن بن الوليد في جامعه - بالإضافة إلى الصبية. فحسب - ونقل حديثا بهذا المعنى ناسبا له إلى الحلبي.
وفي الوسائل عن الشهيد في الذكرى أن الصدوق رواه مسندا (1) عن الحلبي عن الصادق (ع) في كتاب مدينة العلم (2).
إلا أن شيئا من ذلك لا يصلح للاستدلال به أما ما ذكره شيخ الصدوق في جامعه فهو فتوى منه ولا اعتبار بها في حقنا.
وأما ما نسبه إلى الحلبي فلعدم العثور على سنده وكذا الحال فيما نقله الشهيد عن الصدوق في مدينة العلم من الرواية المسندة إذ لا علم لنا بسند ذاك الحديث.
فالصحيح عدم الاعتبار بالتحديد بثلاث أو بخمس سنين وثبوت الحكم في حق الصبي والصبية غير المميزين لأن مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت.
وإنما التزمنا بها للأخبار المتقدمة وهي مختصة بالرجل والمرأة إلا أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي إلحاق المميز من الصبي والصبية بهما باعتبار المماثلة فيه دون غير المميز منهما.
وفي الوسائل عن الشهيد في الذكرى أن الصدوق رواه مسندا (1) عن الحلبي عن الصادق (ع) في كتاب مدينة العلم (2).
إلا أن شيئا من ذلك لا يصلح للاستدلال به أما ما ذكره شيخ الصدوق في جامعه فهو فتوى منه ولا اعتبار بها في حقنا.
وأما ما نسبه إلى الحلبي فلعدم العثور على سنده وكذا الحال فيما نقله الشهيد عن الصدوق في مدينة العلم من الرواية المسندة إذ لا علم لنا بسند ذاك الحديث.
فالصحيح عدم الاعتبار بالتحديد بثلاث أو بخمس سنين وثبوت الحكم في حق الصبي والصبية غير المميزين لأن مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت.
وإنما التزمنا بها للأخبار المتقدمة وهي مختصة بالرجل والمرأة إلا أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي إلحاق المميز من الصبي والصبية بهما باعتبار المماثلة فيه دون غير المميز منهما.