____________________
أنا لم نعثر على دليل يدل على اعتبار كون ذلك من فوق الثياب.
بل صحيحة عبد الله بن سنان (1) وغيرها من الأخبار المشتملة على التفصيل بين الزوج والزوجة في جواز النظر إلى بدن الآخر بعد الموت عللت بأن الزوجة في عدة من زوجها فلها أن تنظر إلى بدنه، والزوج ليس في عدة من زوجته فليس لها أن ينظر إلى بدنها بعد الموت فتدل على جواز نظر الزوجة إلى بدن زوجها الميت وتغسيلها له ولو مجردا نعم: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ قال (ع) (تغسله ا امرأته وذات محرم وتصب عليه الماء صبا من فوق الثياب) (2) بناء على رجوع القيد) من فوق الثياب إلى كل من (تغسله امرأته) و (ذات محرم).
فالرواية مشعرة باعتبار كون الغسل من فوق الثياب.
إلا أن الرواية - مضافا إلى ضعف سندها - قاصرة الدلالة لأن القيد كما يحتمل رجوعه إلى كل من (تغسله امرأته) و (ذات محرمة) كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل ذات المحرم فقط.
وقد ورد في بعض الأخبار أن ذات المحرم تغسل الميت من فوق الثياب.
وعلى الجملة لا يعتبر في تغسيل الزوجة زوجها أن يكون التغسيل من فوق الثياب.
بل صحيحة عبد الله بن سنان (1) وغيرها من الأخبار المشتملة على التفصيل بين الزوج والزوجة في جواز النظر إلى بدن الآخر بعد الموت عللت بأن الزوجة في عدة من زوجها فلها أن تنظر إلى بدنه، والزوج ليس في عدة من زوجته فليس لها أن ينظر إلى بدنها بعد الموت فتدل على جواز نظر الزوجة إلى بدن زوجها الميت وتغسيلها له ولو مجردا نعم: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ قال (ع) (تغسله ا امرأته وذات محرم وتصب عليه الماء صبا من فوق الثياب) (2) بناء على رجوع القيد) من فوق الثياب إلى كل من (تغسله امرأته) و (ذات محرم).
فالرواية مشعرة باعتبار كون الغسل من فوق الثياب.
إلا أن الرواية - مضافا إلى ضعف سندها - قاصرة الدلالة لأن القيد كما يحتمل رجوعه إلى كل من (تغسله امرأته) و (ذات محرمة) كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل ذات المحرم فقط.
وقد ورد في بعض الأخبار أن ذات المحرم تغسل الميت من فوق الثياب.
وعلى الجملة لا يعتبر في تغسيل الزوجة زوجها أن يكون التغسيل من فوق الثياب.