____________________
(1) لعله اعتمد في ذلك على صحيح زرارة ومعتبرة يونس حيث ورد في الصحيح (إذا جففت الميت عدت إلى الكافور فمسحت به) (1) وفي المعتبرة (أبسط الحبرة بسطا ثم أبسط عليها الإزار ثم أبسط القميص عليه. ثم اعمد إلى كافور مسحوق.
ثم يحمل فيوضع على قميصه) (2) ولكن الصحيح هو التخيير ولا أولوية في كون التحنيط قبل التكفين فإن الصحيحة دلت على أن يكون التحنيط بعد الغسل والتجفيف وأما إنه قبل التكفين أو بعده فهي ساكتة عن بيانه.
وأما المعتبرة فهي وإن كانت بحسب السند معتبرة لما قدمناه من أن أمثال هذه الأخبار خارجة عن المراسيل لأن علي بن إبراهيم يرويها عن أبيه وأبوه إبراهيم بن هاشم عن رجاله ولا يخلو رجاله عن الثقاة على الأقل لو لم يكونوا جميعا من الثقاة.
كما أنها بحسب الدلالة ظاهرة إلا أنه لا يحتمل أن يكون ما تضمنته المعتبرة واجبا في التحنيط لأنها اشتملت على بسط الحبرة والقميص والأزار في مكان آخر ثم حمل الميت ووضعه عليه وهذا غير واجب قطعا لجواز تكفين الميت وهو في موضعه ولا يجب حمله وتكفينه في مكان آخر بوجه هذا كله.
مضافا إلى موثقة سماعة (إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب
ثم يحمل فيوضع على قميصه) (2) ولكن الصحيح هو التخيير ولا أولوية في كون التحنيط قبل التكفين فإن الصحيحة دلت على أن يكون التحنيط بعد الغسل والتجفيف وأما إنه قبل التكفين أو بعده فهي ساكتة عن بيانه.
وأما المعتبرة فهي وإن كانت بحسب السند معتبرة لما قدمناه من أن أمثال هذه الأخبار خارجة عن المراسيل لأن علي بن إبراهيم يرويها عن أبيه وأبوه إبراهيم بن هاشم عن رجاله ولا يخلو رجاله عن الثقاة على الأقل لو لم يكونوا جميعا من الثقاة.
كما أنها بحسب الدلالة ظاهرة إلا أنه لا يحتمل أن يكون ما تضمنته المعتبرة واجبا في التحنيط لأنها اشتملت على بسط الحبرة والقميص والأزار في مكان آخر ثم حمل الميت ووضعه عليه وهذا غير واجب قطعا لجواز تكفين الميت وهو في موضعه ولا يجب حمله وتكفينه في مكان آخر بوجه هذا كله.
مضافا إلى موثقة سماعة (إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب