____________________
وفي مرفوعة علي بن إبراهيم أن مقداره ثلاثة عشر درهما وثلث (1).
وهذه بأجمعها ضعيفة السند لكونها بين مرسلة مرفوعة وما لم تثبت كونه رواية أو ضعيفة كرواية الكاهلي لوجود محمد بن سنان في سندها فلا تثبت هذه المقادير بتلكم الأخبار.
على أن في رواية الكاهلي دلالة على عدم الوجوب حيث ورد فيها:
(القصد من ذلك أربعة مثاقيل) والقصد بمعنى المتوسط ولا دلالة فيه على الوجوب.
أما استحباب تلكم المقادير فلا يمكن اثباته بها لضعفها، اللهم إلا أن نقول بالتسامح في أدلة السنن ولا نقول به.
وأما الاستدلال عليه بما ورد من أن تحنيط رسول الله صلى الله عليه وآله كان ثلاثة عشر درهما، وثلثا (2) لأن فيه تأسيا به صلى الله عليه وآله.
فيرد عليه أن الرواية الدالة على ذلك ضعيفة فلا يثبت بها موضوع التأسي ليستحب، نعم لا بأس بالعمل على ما أفتى به الأصحاب من كونه مثقالا ثم مثقالا ونصفا ثم أربعة مثاقيل ثم ثلاثة عشر درهما وثلثا من باب الرجاء دون الاستحباب.
وهذه بأجمعها ضعيفة السند لكونها بين مرسلة مرفوعة وما لم تثبت كونه رواية أو ضعيفة كرواية الكاهلي لوجود محمد بن سنان في سندها فلا تثبت هذه المقادير بتلكم الأخبار.
على أن في رواية الكاهلي دلالة على عدم الوجوب حيث ورد فيها:
(القصد من ذلك أربعة مثاقيل) والقصد بمعنى المتوسط ولا دلالة فيه على الوجوب.
أما استحباب تلكم المقادير فلا يمكن اثباته بها لضعفها، اللهم إلا أن نقول بالتسامح في أدلة السنن ولا نقول به.
وأما الاستدلال عليه بما ورد من أن تحنيط رسول الله صلى الله عليه وآله كان ثلاثة عشر درهما، وثلثا (2) لأن فيه تأسيا به صلى الله عليه وآله.
فيرد عليه أن الرواية الدالة على ذلك ضعيفة فلا يثبت بها موضوع التأسي ليستحب، نعم لا بأس بالعمل على ما أفتى به الأصحاب من كونه مثقالا ثم مثقالا ونصفا ثم أربعة مثاقيل ثم ثلاثة عشر درهما وثلثا من باب الرجاء دون الاستحباب.