كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٤٣١
ومفاصله (1) وباطن قدميه (2) وكفيه (3)
____________________
هو ما رواه الشيخ (قده) فإن في بعض نسخ التهذيب (المغابن) وذكرنا أن القدر المتيقن من المغابن هو الإبط، واستشهدنا على عدم اختصاصها بالإبطين بأنه لو كان المراد بها خصوص الإبطين للزم أن يقول (مغبنان) إذ ليس للميت إلا إبطين.
إلا أنه بعد المراجعة ظهر أن صاحب الوسائل نقل الرواية عن الشيخ بلفظ المفاصل بدل المغابن وكذلك صاحبا الوافي والحدائق.
إذن لم تثبت نسخة المغابن لنستدل بها، نعم في الطبع الأول للتهذيب قد كتب فوق لفظ المفاصل المغابن إلا أنه لا تثبت به الرواية، بل الظاهر أنه المفاصل كما نقله في الوسائل والوافي والحدائق وغيرها.
ومعه لا يمكن الحكم باستحباب التحنيط في الإبطين وغيرهما مما استدللنا بتلك النسخة التي لم تثبت على استحباب التحنيط فيها.
(1) كما تقدم لورود الأمر به في جملة من الأخبار المعتبرة.
(2) لما تقدم من امكان ادراجهما في المغابن - مضافا إلى ورودهما في رواية الكاهلي وابن المختار.
(3) أي ظاهر الكفين ولعله سقط من القلم أو أنه (قده) اعتمد في ذلك على الظهور لأن باطن الكفين من المساجد التي يجب التحنيط فيها فإذا عدت الكفان فيما يستحب التحنيط فيه كان ظاهرا في إرادة ظاهرهما.
ويدل عليه موثقة سماعة على إحدى النسختين حيث ورد فيها:
(ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست