(مسألة 20): الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى امضاء الكبار في حصتهم وكذا في سائر المؤن فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بامضائهم، إلا أن يكون ما هو أقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة.
وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة.
____________________
وفصل فيهما بين الأمور المستحبة في الكفن مستقلة كالعمامة مثلا لأنها خارجة من الكفن - كما في الأخبار (1) - إلا أنها مستحبة في نفسها، وقد جزم فيها بعدم خروجها من أصل المال.
وبين ما إذا كان المستحب خصوصية في فرد الواجب تجعله أفضل الأفراد مثل كون الكفن قطنا أو بردا أو حبرة وغيرها وقد حكم بعدم اخراجها من أصل المال احتياطا.
وبين ما إذا كان المستحب خصوصية في فرد الواجب تجعله أفضل الأفراد مثل كون الكفن قطنا أو بردا أو حبرة وغيرها وقد حكم بعدم اخراجها من أصل المال احتياطا.