____________________
الميت لا أن التكفين واجب عليهم مطلقا ولو من مال أنفسهم.
و (فيه): إن ما دل على أن الكفن يخرج من أصل التركة إنما يدل على أن كفن كل ميت إنما هو في مال نفسه فيما إذا كان له مال ولا مانع من تقييد الأوامر الواردة في التكفين بذلك - إذا كان للميت مال - ولا دلالة في شئ منهما على أنه إذا لم يكن للميت مال يكفن به ولكن أخذ من الزكاة أو تبرع به متبرع أو اشتري من مال الوقف لذلك لم يجب على المسلمين التكفين به كما هو مقتضى التقييد حتى يدل على أنه إذا لم يكن له مال لم يجب على المسلمين التكفين حتى يحتمل وجوب بذله، وثالثة يستدل على ذلك: برواية سعد بن طريف. من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة) (1) لدلالتها على أن التكفين وبذل الكفن أمر مستحب لا أنه واجب لأن قوله (ع):
(كمن ضمن كسوته) يناسب الاستحباب دون الوجوب: فتدل الرواية على عدم وجوب بذله.
و (فيه): أن الرواية ضعيفة السند بسعد لأن الشيخ وإن ذكر أن له روايات صحيحة إلا أن النجاشي قال إن رواياته تعرف وتنكر وضعفه ابن الغضائري صريحا فما ذكره الشيخ معارض بما ذكره النجاشي وابن الغضائري فلا يمكن الاعتماد على رواياته (2).
وأما ما في كلام المحقق الهمداني (قده) وغيره من توصيف
و (فيه): إن ما دل على أن الكفن يخرج من أصل التركة إنما يدل على أن كفن كل ميت إنما هو في مال نفسه فيما إذا كان له مال ولا مانع من تقييد الأوامر الواردة في التكفين بذلك - إذا كان للميت مال - ولا دلالة في شئ منهما على أنه إذا لم يكن للميت مال يكفن به ولكن أخذ من الزكاة أو تبرع به متبرع أو اشتري من مال الوقف لذلك لم يجب على المسلمين التكفين به كما هو مقتضى التقييد حتى يدل على أنه إذا لم يكن له مال لم يجب على المسلمين التكفين حتى يحتمل وجوب بذله، وثالثة يستدل على ذلك: برواية سعد بن طريف. من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة) (1) لدلالتها على أن التكفين وبذل الكفن أمر مستحب لا أنه واجب لأن قوله (ع):
(كمن ضمن كسوته) يناسب الاستحباب دون الوجوب: فتدل الرواية على عدم وجوب بذله.
و (فيه): أن الرواية ضعيفة السند بسعد لأن الشيخ وإن ذكر أن له روايات صحيحة إلا أن النجاشي قال إن رواياته تعرف وتنكر وضعفه ابن الغضائري صريحا فما ذكره الشيخ معارض بما ذكره النجاشي وابن الغضائري فلا يمكن الاعتماد على رواياته (2).
وأما ما في كلام المحقق الهمداني (قده) وغيره من توصيف