____________________
(من مات محرما بعثه الله ملبيا) (1).
و (فيه): إنها ضعيفة بالارسال على أنها أجنبية عما نحن بصدده إذ بعثه يوم القيامة ملبيا لا ينافي وجوب تغطية رأسه ووجهه وكلامنا في أن التغطية واجبة أم ليست بواجبة سواء بعثه الله ملبيا أم لم يبعثه ملبيا.
وفي الحدائق نقل عن العلامة أن نقل عن ابن أبي عقيل إنه ذهب إلى عدم جواز تغطية رأس المحرم ووجهه مستدلا عليها بأن تغطية الرأس والوجه لا تجتمع مع تحريم قرب الطيب منه.
لأنه إن كان بحكم المحرم وجب أن لا يغطي وجهه ورأسه، وإن لم يكن كذلك جاز قرب الطيب منه، وحيث إن الثاني ثابت.
فالأول منتف.
وهذا أشبه شئ بالاجتهاد في مقابل النص بل هو هو بعينه لأنا إنما التزمنا بعدم قرب الطيب منه للتعبد، لا لأنه كالمحرم، كما إنما نلتزم بوجوب تغطية رأسه ووجهه للاطلاقات الآمرة بالتكفين.
وقد ذكر صاحب الحدائق (قده) أن السيد وابن أبي عقيل يحتمل عدم وقوفهما على الأخبار المعتبرة الواردة في أن الميت لا يفرق في أحكامه بين المحرم والمحل. هذا ثم إنا عثرنا في الفقه الرضوي - كما في المستدرك (2) - على النهي عن تغطية رأس المحرم ووجهه كما وجدنا فيه ما يدل على أن المحرم الميت أيضا يغطى وجهه ورأسه، وهذان كلامان متناقضان
و (فيه): إنها ضعيفة بالارسال على أنها أجنبية عما نحن بصدده إذ بعثه يوم القيامة ملبيا لا ينافي وجوب تغطية رأسه ووجهه وكلامنا في أن التغطية واجبة أم ليست بواجبة سواء بعثه الله ملبيا أم لم يبعثه ملبيا.
وفي الحدائق نقل عن العلامة أن نقل عن ابن أبي عقيل إنه ذهب إلى عدم جواز تغطية رأس المحرم ووجهه مستدلا عليها بأن تغطية الرأس والوجه لا تجتمع مع تحريم قرب الطيب منه.
لأنه إن كان بحكم المحرم وجب أن لا يغطي وجهه ورأسه، وإن لم يكن كذلك جاز قرب الطيب منه، وحيث إن الثاني ثابت.
فالأول منتف.
وهذا أشبه شئ بالاجتهاد في مقابل النص بل هو هو بعينه لأنا إنما التزمنا بعدم قرب الطيب منه للتعبد، لا لأنه كالمحرم، كما إنما نلتزم بوجوب تغطية رأسه ووجهه للاطلاقات الآمرة بالتكفين.
وقد ذكر صاحب الحدائق (قده) أن السيد وابن أبي عقيل يحتمل عدم وقوفهما على الأخبار المعتبرة الواردة في أن الميت لا يفرق في أحكامه بين المحرم والمحل. هذا ثم إنا عثرنا في الفقه الرضوي - كما في المستدرك (2) - على النهي عن تغطية رأس المحرم ووجهه كما وجدنا فيه ما يدل على أن المحرم الميت أيضا يغطى وجهه ورأسه، وهذان كلامان متناقضان