____________________
(ويرده): إن هذه الأخبار ضعيفة السند بأجمعها، أما الرواية الأولى فلأنها مرسلة وفي سندها مروان بن عبد الملك وهو مهمل.
وأما الثانية: فلوجود أبي مالك الجهني والحسين بن عمارة في سندها وهما غير موثقين.
وأما الثالثة فلوجود عبد الملك بن عتبة الهاشمي حيث لم يثبت توثيقه ويعبر عنه باللهبي نسبة إلى أبي لهب.
هذا كله بالإضافة إلى أنه لم يثبت أن كسوة الكعبة حرير دائما والظاهر أن النهي عن جعلها كفنا من أجل احترامها لأنه معرض التنجس بما يخرج من الميت وهو ينافي الاحترام.
وسادسا: يستدل عليه بما رواه الحسن بن راشد وهو العمدة، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (القصب) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال:
(إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس) (1) حيث دلت على عدم جواز جعل الكفن من الحرير المحض أو الممزوج منه ومن غيره إذا كان القز أكثر.
وقد يناقش في الاستدلال بها من جهتين:
(أحدهما): أن مدلولها عدم جواز التكفين الممزوج من الحرير وغيره حتى إذا كانا متساويين، وهذا مما لم يلتزم به الأصحاب بل عن بعضهم أنه لم يعثر على قائل بعدم جواز التكفين به أصلا.
فالرواية قد أعرض عنها الأصحاب وبذلك تسقط عن الاعتبار.
ويمكن الجواب عنها: بأنهم أفتوا بعدم جواز التكفين الممزوج
وأما الثانية: فلوجود أبي مالك الجهني والحسين بن عمارة في سندها وهما غير موثقين.
وأما الثالثة فلوجود عبد الملك بن عتبة الهاشمي حيث لم يثبت توثيقه ويعبر عنه باللهبي نسبة إلى أبي لهب.
هذا كله بالإضافة إلى أنه لم يثبت أن كسوة الكعبة حرير دائما والظاهر أن النهي عن جعلها كفنا من أجل احترامها لأنه معرض التنجس بما يخرج من الميت وهو ينافي الاحترام.
وسادسا: يستدل عليه بما رواه الحسن بن راشد وهو العمدة، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (القصب) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال:
(إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس) (1) حيث دلت على عدم جواز جعل الكفن من الحرير المحض أو الممزوج منه ومن غيره إذا كان القز أكثر.
وقد يناقش في الاستدلال بها من جهتين:
(أحدهما): أن مدلولها عدم جواز التكفين الممزوج من الحرير وغيره حتى إذا كانا متساويين، وهذا مما لم يلتزم به الأصحاب بل عن بعضهم أنه لم يعثر على قائل بعدم جواز التكفين به أصلا.
فالرواية قد أعرض عنها الأصحاب وبذلك تسقط عن الاعتبار.
ويمكن الجواب عنها: بأنهم أفتوا بعدم جواز التكفين الممزوج