كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٢
وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها. وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي (1) وأما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا
____________________
قاصر الشمول للتغسيل والتكفين بعد الدفن غير المأمور به.
و (دعوى) انصراف الأدلة إلى ما قبل الدفن والميت قد دفن في المقام.
(مندفعة): بأن الأدلة دلت على وجوب التغسيل والتكفين قبل الدفن المأمور به، وأما الدفن غير المأمور به. - كما في المقام - فلا موجب لاختصاص الأدلة بما قبله بل اطلاقها شامل لما بعده أيضا من غير انصرافها إلى ما قبله.
فالمقتضي لوجوب التغسيل والتكفين بعد الدفن غير المأمور به موجود.
أما ما يتوهم أن يكون مانعا عنه وهو حرمة النبش حيث يتوهم أن وجوبهما حينئذ يزاحم الحرمة.
ففيه: إن حرمة النبش لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسك باطلاقه وإنما ثبتت بالاجماع والمقدار المتيقن منه ما إذا كان الدفن مأمورا به، وفي المقام لا اجماع على حرمة النبش بوجه لذهاب جملة كثيرة إلى جوازه بل وجوبه بل لو كان دليل لفظي على حرمته كان الأمر كذلك لاختصاصه بما إذا كان الدفن صحيحا شرعيا - أي كان مأمورا به - ولا يشمل الدفن غير المأمور به.
(1) لما عرفت، فإن حال التكفين حال التغسيل وكذلك الحال
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 305 307 308 311 ... » »»
الفهرست