____________________
ولكن فعله (ع) لا يمكن الاستدلال به على الوجوب لامكان أن يكون ذلك من جهة الأكملية وكونه أرقى مراتب التغسيل.
وأما الروايتان الأوليتان فهما كذلك أيضا لأن الحبة أو الحبات ليس لها كم معين في الخارج لأن الكافور قطعات، والحبة من القطعة الكبيرة أكثر من الحبة من القطعة الصغيرة فالحبة مختلفة الحكم ولا تعيين لكمها في الأخبار.
كما أنه لا تعيين للماء الذي تجعل فيه تلك الحبة فإنه لو كانت الحبة بمقدار خاص كافية في صدق الغسل بالماء والكافور في كم معين من الماء كالكر مثلا لكان المعتبر في صدق هذا العنوان عند كون الماء مثلي الأول - كالكرين - القاء حبتين من الكافور.
كما أن الماء لو زاد على المثلين لا بد من زيادة الكافور أيضا وإلا لم يصدق أن الغسل غسل بالماء والكافور لاستهلاك الكافور وانعدامه عند قلته وكثرة الماء.
وحيث لا تعيين لكم الحبة ولا للماء الملقى فيه الحبة فلا يمكن الاعتماد على شئ من الروايتين لاجمالها من هذه الجهة.
و (دعوى): أن الحبة نصف مثقال فتنطبق الموثقة على مسلك المفيد وابن البراج (قدهما).
(مندفعة): بأنه لا دليل عليه إذ يمكن أن تكون الحبة مثقالا أو أقل أو أكثر، فلا يعتبر في كم الخليطين وكيفيته شئ سوى صدق
وأما الروايتان الأوليتان فهما كذلك أيضا لأن الحبة أو الحبات ليس لها كم معين في الخارج لأن الكافور قطعات، والحبة من القطعة الكبيرة أكثر من الحبة من القطعة الصغيرة فالحبة مختلفة الحكم ولا تعيين لكمها في الأخبار.
كما أنه لا تعيين للماء الذي تجعل فيه تلك الحبة فإنه لو كانت الحبة بمقدار خاص كافية في صدق الغسل بالماء والكافور في كم معين من الماء كالكر مثلا لكان المعتبر في صدق هذا العنوان عند كون الماء مثلي الأول - كالكرين - القاء حبتين من الكافور.
كما أن الماء لو زاد على المثلين لا بد من زيادة الكافور أيضا وإلا لم يصدق أن الغسل غسل بالماء والكافور لاستهلاك الكافور وانعدامه عند قلته وكثرة الماء.
وحيث لا تعيين لكم الحبة ولا للماء الملقى فيه الحبة فلا يمكن الاعتماد على شئ من الروايتين لاجمالها من هذه الجهة.
و (دعوى): أن الحبة نصف مثقال فتنطبق الموثقة على مسلك المفيد وابن البراج (قدهما).
(مندفعة): بأنه لا دليل عليه إذ يمكن أن تكون الحبة مثقالا أو أقل أو أكثر، فلا يعتبر في كم الخليطين وكيفيته شئ سوى صدق