____________________
(منها) ما دل على أن الميت إذا لم يجد له مماثل ولا ذو رحم وجب على الأجنبي غير المماثل تغسيل مواضع التيمم فحسب كرواية مفضل بن عمر.
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شيئا من محاسنها التي أمر الله بسترها قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها (1).
وهي ضعيفة السند بعبد الرحمن بن سالم فلا يعتمد عليها.
و (منها) ما دل على وجوب تيمم الميت حينئذ كما في رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام.
قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا: صببنا الماء عليها صبا فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا:
لا فقال: (أفلا يمموها) (2).
حيث دلت على وجوب تيمم الميت في مفروض السؤال.
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شيئا من محاسنها التي أمر الله بسترها قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها (1).
وهي ضعيفة السند بعبد الرحمن بن سالم فلا يعتمد عليها.
و (منها) ما دل على وجوب تيمم الميت حينئذ كما في رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام.
قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا: صببنا الماء عليها صبا فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا:
لا فقال: (أفلا يمموها) (2).
حيث دلت على وجوب تيمم الميت في مفروض السؤال.