____________________
فدلالتها على المدعى بالاطلاق.
والأخبار المتقدمة الدالة على أن المرأة لا يغسلها إلا المرأة وأن الميت إذا لم يوجد له مماثل أو ذو رحم يدفن من غير غسل تقيد اطلاق هذه الرواية بما إذا كان الرجل من المحارم.
و (منها): معتبرة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة) (1).
وهي من حيث السند لا بأس بها إلا أنها قاصرة الدلالة فإن دلالتها بالاطلاق لعدم التصريح فيها بأن الرجل من غير ذي الرحم فتقيد بالأخبار الدالة على عدم جواز تغسيل الأجنبي وغير المماثل للميت وتختص بالرجل من المحارم.
بل في نفس الرواية قرينة على إرادة المحارم دون غيره وهو قوله (ع) (ويستحب أن يلف على يديه خرقة) لأن ذلك إنما هو في المحارم.
وأما الأجانب فاللف واجب عليهم لحرمة مس بدن الأجنبية. هذا على أن تلك الأخبار - مضافا إلى معارضتها مع الأخبار (2) الدالة على أن الميت يدفن كما هو ولا يغسله الأجنبي غير المماثل له - معارضة في مواردها بصحيحة داود بن فرقد.
قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله (ع) عن المرأة تموت
والأخبار المتقدمة الدالة على أن المرأة لا يغسلها إلا المرأة وأن الميت إذا لم يوجد له مماثل أو ذو رحم يدفن من غير غسل تقيد اطلاق هذه الرواية بما إذا كان الرجل من المحارم.
و (منها): معتبرة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة) (1).
وهي من حيث السند لا بأس بها إلا أنها قاصرة الدلالة فإن دلالتها بالاطلاق لعدم التصريح فيها بأن الرجل من غير ذي الرحم فتقيد بالأخبار الدالة على عدم جواز تغسيل الأجنبي وغير المماثل للميت وتختص بالرجل من المحارم.
بل في نفس الرواية قرينة على إرادة المحارم دون غيره وهو قوله (ع) (ويستحب أن يلف على يديه خرقة) لأن ذلك إنما هو في المحارم.
وأما الأجانب فاللف واجب عليهم لحرمة مس بدن الأجنبية. هذا على أن تلك الأخبار - مضافا إلى معارضتها مع الأخبار (2) الدالة على أن الميت يدفن كما هو ولا يغسله الأجنبي غير المماثل له - معارضة في مواردها بصحيحة داود بن فرقد.
قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله (ع) عن المرأة تموت