____________________
تعميم الحكم لجميع المقتولين:
(1) لاطلاق قوله (ع) (الذي يقتل في سبيل الله).
المؤيد ذلك في الأطفال بما ورد من قتل بعض الصبيان في بدر وأحد وكربلاء، ولم ينقل عن أحد تغسيلهم. هذا.
وعن شيخنا الأنصاري (قده) المناقشة في شمول الحكم لغير من كان الجهاد راجحا في حقه كالمجانين والصبيان حيث حكي عنه أن الظاهر من حسنة أبان وصحيحته المقتول في سبيل الله فيختص بمن كان الجهاد راجحا في حقه أو جوهد به كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال.
وهذه المناقشة وإن كانت موجهة لأن المكلفين من الرجال مأمورون بالجهاد والدفاع فالمقتول منهم قد قتل في سبيل الله.
كما أن الأطفال أو النساء إذا أستعين بهن في القتال كذلك حيث إن المقتول قد قتل في الجهاد المأمور به لقتلهم في الإعانة له.
وأما إذا فرضنا أن الطفل أو المرأة أو المجنون خرج إلى المعركة من عنده من غير توقف الدفاع أو الجهاد على الاستعانة به فلا يصدق أنه مقتول في سبيل الله إذ لا أمر بدفاعه أو جهاده وإنما قتل من غير أمر.
(1) لاطلاق قوله (ع) (الذي يقتل في سبيل الله).
المؤيد ذلك في الأطفال بما ورد من قتل بعض الصبيان في بدر وأحد وكربلاء، ولم ينقل عن أحد تغسيلهم. هذا.
وعن شيخنا الأنصاري (قده) المناقشة في شمول الحكم لغير من كان الجهاد راجحا في حقه كالمجانين والصبيان حيث حكي عنه أن الظاهر من حسنة أبان وصحيحته المقتول في سبيل الله فيختص بمن كان الجهاد راجحا في حقه أو جوهد به كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال.
وهذه المناقشة وإن كانت موجهة لأن المكلفين من الرجال مأمورون بالجهاد والدفاع فالمقتول منهم قد قتل في سبيل الله.
كما أن الأطفال أو النساء إذا أستعين بهن في القتال كذلك حيث إن المقتول قد قتل في الجهاد المأمور به لقتلهم في الإعانة له.
وأما إذا فرضنا أن الطفل أو المرأة أو المجنون خرج إلى المعركة من عنده من غير توقف الدفاع أو الجهاد على الاستعانة به فلا يصدق أنه مقتول في سبيل الله إذ لا أمر بدفاعه أو جهاده وإنما قتل من غير أمر.