____________________
الدالة على نجاسة أهل الكتاب وهي أكثر وأرجح من الموثقتين.
والوجه في المعارضة: هو ما ثبت من الخارج من أن ماء الغسل لا بد وأن يكون طاهرا فمع نجاسة المغسل يتنجس الماء والماء المتنجس لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا.
وهذه المناقشة لا ترجع إلى محصل وذلك لأنا إن قدمنا الأخبار الدالة على طهارة أهل الكتاب ولم نعمل بالأخبار الدالة على نجاستهم - وإنما لم نفت بالنجاسة لعدم الاجتراء على مخالفة المشهور - وقلنا أن نجاستهم عرضية.
كما استظهرناه من بعض الأخبار (1) حيث سئل (ع) عن الأكل في أواني أهل الكتاب فقال: (لا) معللا بأنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون لحم الخنزير أو الميتة فيها أو يأكلونها فيها.
فإنهم لو كانوا محكومين بالنجاسة الذاتية لم يصح التعليل بالنجاسة العرضية من جهة شرب الخمر في أوانيهم أو أكل اللحم النجس فيها فلا اشكال في البين لأن الكتابي محكوم بالطهارة حينئذ ولعل الأمر بتغسيله قبل تغسيل الميت من جهة تطهير بدنه من النجاسة العرضية.
وأما إذا قدمنا أخبار النجاسة - ولو لعمل المشهور، على طبقها وقلنا بنجاسة أهل الكتاب - فلا اشكال في المسألة أيضا وذلك لأن ماء الغسل وإن كان يشترط فيه الطهارة إلا أن مقتضى الموثقتين أن الشرط هو الطهارة قبل التغسيل.
وأما إذا تنجس الماء بنفس تغسيل الميت أو ما هو مقدمة له فلا يكون ذلك مانعا عن ارتفاع الحدث والخبث الناشئ من جهة كونه
والوجه في المعارضة: هو ما ثبت من الخارج من أن ماء الغسل لا بد وأن يكون طاهرا فمع نجاسة المغسل يتنجس الماء والماء المتنجس لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا.
وهذه المناقشة لا ترجع إلى محصل وذلك لأنا إن قدمنا الأخبار الدالة على طهارة أهل الكتاب ولم نعمل بالأخبار الدالة على نجاستهم - وإنما لم نفت بالنجاسة لعدم الاجتراء على مخالفة المشهور - وقلنا أن نجاستهم عرضية.
كما استظهرناه من بعض الأخبار (1) حيث سئل (ع) عن الأكل في أواني أهل الكتاب فقال: (لا) معللا بأنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون لحم الخنزير أو الميتة فيها أو يأكلونها فيها.
فإنهم لو كانوا محكومين بالنجاسة الذاتية لم يصح التعليل بالنجاسة العرضية من جهة شرب الخمر في أوانيهم أو أكل اللحم النجس فيها فلا اشكال في البين لأن الكتابي محكوم بالطهارة حينئذ ولعل الأمر بتغسيله قبل تغسيل الميت من جهة تطهير بدنه من النجاسة العرضية.
وأما إذا قدمنا أخبار النجاسة - ولو لعمل المشهور، على طبقها وقلنا بنجاسة أهل الكتاب - فلا اشكال في المسألة أيضا وذلك لأن ماء الغسل وإن كان يشترط فيه الطهارة إلا أن مقتضى الموثقتين أن الشرط هو الطهارة قبل التغسيل.
وأما إذا تنجس الماء بنفس تغسيل الميت أو ما هو مقدمة له فلا يكون ذلك مانعا عن ارتفاع الحدث والخبث الناشئ من جهة كونه