____________________
وقد نقل القول بوجوب التيمم وقتئذ عن أبي حنيفة والرواية في سندها الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق.
و (منها): ما دل على أن الميت يغسل مواضع الوضوء فيه كما في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال: (يغسل منها موضع الوضوء ويصلي عليها وتدفن) (1).
وهي ضعيفة السند بعبد الرحمن بن سالم ومحمد بن أسلم الحلبي.
و (منها) ما دل على أن الميت في مفروض المسألة يغسل كفاه وهو رواية جابر عن أبي عبد الله (ع).
قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال: (يغسل كفيها) (2).
وهي ضعيفة السند بعمرو بن شمر.
وصحيحة داود بن فرقد المتقدمة حيث قال: (ولكن يغسلون كفيها) (3).
وهي وإن كانت صحيحة السند إلا أن الأمر بغسل الكفين فيها ورد مورد توهم الحظر - كما تقدم تقريبه - فلا يدل على الوجوب وغاية الأمر حملها على الاستحباب.
وهذه الرواية - كما عرفت - لا يمكن أن تعارض من الأخبار
و (منها): ما دل على أن الميت يغسل مواضع الوضوء فيه كما في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال: (يغسل منها موضع الوضوء ويصلي عليها وتدفن) (1).
وهي ضعيفة السند بعبد الرحمن بن سالم ومحمد بن أسلم الحلبي.
و (منها) ما دل على أن الميت في مفروض المسألة يغسل كفاه وهو رواية جابر عن أبي عبد الله (ع).
قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال: (يغسل كفيها) (2).
وهي ضعيفة السند بعمرو بن شمر.
وصحيحة داود بن فرقد المتقدمة حيث قال: (ولكن يغسلون كفيها) (3).
وهي وإن كانت صحيحة السند إلا أن الأمر بغسل الكفين فيها ورد مورد توهم الحظر - كما تقدم تقريبه - فلا يدل على الوجوب وغاية الأمر حملها على الاستحباب.
وهذه الرواية - كما عرفت - لا يمكن أن تعارض من الأخبار