(مسألة 19): الماء الذي يسبلونه (2) يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
____________________
ما إذا علمنا بوقفية لحاف - مثلا - وشككنا في أنه وقف للتصرف فيه في جهة معينة كالتغطية به لبرد ونحو برد أو أنه موقوف لمطلق التصرفات حتى جعله فرشا ينام عليه أو علمنا بوقفية كتاب لأهل العلم وشككنا في أن الوقف فيه خاص بمطالعته وتدريسه وتدرسه أو يعم غيرها أيضا كجعل الخبز عليه عند أكله أو جعله متكأ عند المنام فإن مقتضى أصالة عدم لحاظ العموم والسريان عدم عمومية الوقف حينئذ فيكون التصرفات الزائدة على المقدار المتيقن متوقفة على مرخص.
(1) فيه أن التصرف في ماء الحوض للاغتسال به في الدور والأماكن الصالحة للسكنى أمر متعارف في البلاد الحارة كالنجف وما شابهها ومعنى وقف المدرسة لأهلها أن المدرسة كالدور وأهل المدرسة كأرباب الدور فكما أن رب الدار يتصرف فيها بما يحتاج إلى التصرف فيه من الأمور المتعارفة من غسل بدنه وتنظيفه ومنامه ونحوها فكذلك أهل المدرسة فيتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم.
(2) وقد ظهر حال الماء المسبل مما قدمناه في المسألة السابقة لأن التسبيل بمعنى إباحة التصرف ومع الشك في عمومها وتقيدها تجري أصالة عدم لحاظ العموم فلا يمكن التصرف فيه في غير المقدار المتيقن منه وهو شربه وأما التوضؤ أو الاغتسال أو غسل الثياب به فلا مسوغ
(1) فيه أن التصرف في ماء الحوض للاغتسال به في الدور والأماكن الصالحة للسكنى أمر متعارف في البلاد الحارة كالنجف وما شابهها ومعنى وقف المدرسة لأهلها أن المدرسة كالدور وأهل المدرسة كأرباب الدور فكما أن رب الدار يتصرف فيها بما يحتاج إلى التصرف فيه من الأمور المتعارفة من غسل بدنه وتنظيفه ومنامه ونحوها فكذلك أهل المدرسة فيتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم.
(2) وقد ظهر حال الماء المسبل مما قدمناه في المسألة السابقة لأن التسبيل بمعنى إباحة التصرف ومع الشك في عمومها وتقيدها تجري أصالة عدم لحاظ العموم فلا يمكن التصرف فيه في غير المقدار المتيقن منه وهو شربه وأما التوضؤ أو الاغتسال أو غسل الثياب به فلا مسوغ