____________________
ومن الظاهر أن الموالاة إنما يعتبر أولا تعتبر في الغسل الترتيبي وأما الارتماسي فهو أمر وحداني إما أن يوجد وإما أن لا يوجد لأن المراد به إحاطة الماء للبدن وأمره يدور بين الوجود والعدم ولا معنى فيه لغسل شئ من البدن تارة وغسل بعضه أخرى ليعتبر بينهما الموالاة أو لا تعتبر. وعليه فالصحيحة مختصة بالغسل الترتيبي ولا يعم الارتماسي بوجه.
نعم هناك شئ وهو أن الغسل الارتماسي هل هو أمر أجنبي عن الغسل رأسا إلا أنه يوجب سقوطه كما في عدلي الواجب التخييري حيث إن كل واحد منهما أمر مغاير للآخر بحسب الطبيعة إلا أنه مسقط للآخر وكما في الاتمام حيث ذكروا أنه مسقط للواجب من غير أن يكون عدلا للواجب التخييري أصلا أو أن الارتماسي أيضا غسل ولكنه طبيعة والترتيبي طبيعة أخرى من الغسل فهما طبيعتان متغايرتان أو لا هذا ولا ذاك بل هما طبيعة واحدة ولهما كيفيتان فقد يؤتى بكيفية الارتماس وأخرى بكيفية الترتيبي نظير ما ذكرناه في صلاتي القصر والتمام حيث قلنا أنهما طبيعة واحدة لها كيفيتان وفردان فقد تجب كيفيته القصر وأخرى تجب الاتمام وثالثة يتخير بينهما كما في مواضع التخيير؟
أما احتمال أن يكون الارتماسي أمرا أجنبيا مغايرا مع الغسل الترتيبي ومسقطا له فيدفعه ظهور قوله عليه السلام (إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك) (1) فإن ظاهره أن الارتماس من طبيعة الغسل وهو مجزء عن الترتيبي لا أنه أمر أجنبي عنه ومجزء كما أن ظاهره أن الارتماس هي الطبيعة المأمور بها وغاية الأمر أن المتعين الأولى كيفية
نعم هناك شئ وهو أن الغسل الارتماسي هل هو أمر أجنبي عن الغسل رأسا إلا أنه يوجب سقوطه كما في عدلي الواجب التخييري حيث إن كل واحد منهما أمر مغاير للآخر بحسب الطبيعة إلا أنه مسقط للآخر وكما في الاتمام حيث ذكروا أنه مسقط للواجب من غير أن يكون عدلا للواجب التخييري أصلا أو أن الارتماسي أيضا غسل ولكنه طبيعة والترتيبي طبيعة أخرى من الغسل فهما طبيعتان متغايرتان أو لا هذا ولا ذاك بل هما طبيعة واحدة ولهما كيفيتان فقد يؤتى بكيفية الارتماس وأخرى بكيفية الترتيبي نظير ما ذكرناه في صلاتي القصر والتمام حيث قلنا أنهما طبيعة واحدة لها كيفيتان وفردان فقد تجب كيفيته القصر وأخرى تجب الاتمام وثالثة يتخير بينهما كما في مواضع التخيير؟
أما احتمال أن يكون الارتماسي أمرا أجنبيا مغايرا مع الغسل الترتيبي ومسقطا له فيدفعه ظهور قوله عليه السلام (إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك) (1) فإن ظاهره أن الارتماس من طبيعة الغسل وهو مجزء عن الترتيبي لا أنه أمر أجنبي عنه ومجزء كما أن ظاهره أن الارتماس هي الطبيعة المأمور بها وغاية الأمر أن المتعين الأولى كيفية