____________________
ذلك في صحته لأن الشعر غير واجب الغسل؟ المعروف بينهم عدم وجوب غسل الشعر في الغسل وإن قلنا بوجوبه في الوضوء لما ورد من تحديد مواضع الغسل بما بين القصاص والذقن أو من الذراع إلى الأصابع (1) فإنه يشمل الشعر والجسد وأما في الغسل فلم يلتزموا بذلك.
وخالفهم فيه صاحب الحدائق (قدس سره) ومال إلى أن الشعر كالبشرة مما يجب غسله واستدل على ذلك بأن الشعر غير خارج عن الجسد ولو مجازا فيدل على وجوب غسله ما دل على وجوب غسل الجسد كيف وقد حكموا بوجوب غسل الشعر في الوضوء معللين ذلك تارة بدخوله في محل الفرض وأخرى بأنه من توابع اليد وإذا كان الشعر داخلا في اليد بأحد الوجهين المذكورين - واليد داخلة في الجسد - كان الشعر داخلا في الجسد لا محالة.
على أنا لو سلمنا خروجه عن الجسد فهو غير خارج عن الرأس والجانب الأيمن والأيسر. وقد ورد الأمر بغسل الرأس ثلاثا وصب الماء على كل من جانبي الأيسر والأيمن مرتين وهو يشمل الشعر أيضا هذا كله.
مضافا إلى صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليه السلام أنه قال: (من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار) (2) فإن تأويلها بالحمل على إرادة مقدار الشعرة من الجسد خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل. هذه خلاصة ما أفاده في المقام.
ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب غسل الشعر في الغسل ويكفينا في ذلك عدم الدليل على وجوبه ولا دلالة في
وخالفهم فيه صاحب الحدائق (قدس سره) ومال إلى أن الشعر كالبشرة مما يجب غسله واستدل على ذلك بأن الشعر غير خارج عن الجسد ولو مجازا فيدل على وجوب غسله ما دل على وجوب غسل الجسد كيف وقد حكموا بوجوب غسل الشعر في الوضوء معللين ذلك تارة بدخوله في محل الفرض وأخرى بأنه من توابع اليد وإذا كان الشعر داخلا في اليد بأحد الوجهين المذكورين - واليد داخلة في الجسد - كان الشعر داخلا في الجسد لا محالة.
على أنا لو سلمنا خروجه عن الجسد فهو غير خارج عن الرأس والجانب الأيمن والأيسر. وقد ورد الأمر بغسل الرأس ثلاثا وصب الماء على كل من جانبي الأيسر والأيمن مرتين وهو يشمل الشعر أيضا هذا كله.
مضافا إلى صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليه السلام أنه قال: (من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار) (2) فإن تأويلها بالحمل على إرادة مقدار الشعرة من الجسد خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل. هذه خلاصة ما أفاده في المقام.
ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب غسل الشعر في الغسل ويكفينا في ذلك عدم الدليل على وجوبه ولا دلالة في