____________________
وربما يقال إن دلالتها على المدعي ظاهرة حيث عد غسل الجنابة من دعائم الذين ويبعد جدا أن يراد به الوجوب الغيري لمكان أنه مقدمة للصلاة إذ للصلاة شرائط ومقدمات أخر لا وجه لتخصيصه بالذكر حينئذ من بينها وهذه الرواية وإن كانت معتبرة بحسب السند لوجود الحسين بن سيف في أساتيد كامل الزيارات ولكنه يمكن المناقشة في دلالتها بأنا لا نحتمل أن يكون غسل الجنابة من الأركان دون الجهاد والزكاة وأمثالها مع أنها عدته من الأركان وتركت أمثال الجهاد والأمر بالمعروف وغيرهما مما هو أعظم من غسل الجنابة بمرات كثيرة وليس هو بتلك المثابة من الأهمية قطعا.
وأما الاستدلال بغيرها من الأخبار فيدفعه أنها مما لا دلالة له على المدعى كالاستدلال بما ورد من قولهم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (1). وقولهم أتوجبون عليه الحد والمهر ولا توجبون عليه صاعا من ماء: (2).
وذلك لأنها إنما هي بصدد بيان ما هو الحد لموضوع تلك الأحكام وأن حده هو الالتقاء وليست في مقام بيان أنها واجبة نفسية أو غيرية بل يحد الموضوع لتلك الأحكام الأعم من النفسية والغيرية وتدل على أن حد وجوب الغسل على ما هو عليه من النفسية أو الغيرية هو الالتقاء
وأما الاستدلال بغيرها من الأخبار فيدفعه أنها مما لا دلالة له على المدعى كالاستدلال بما ورد من قولهم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (1). وقولهم أتوجبون عليه الحد والمهر ولا توجبون عليه صاعا من ماء: (2).
وذلك لأنها إنما هي بصدد بيان ما هو الحد لموضوع تلك الأحكام وأن حده هو الالتقاء وليست في مقام بيان أنها واجبة نفسية أو غيرية بل يحد الموضوع لتلك الأحكام الأعم من النفسية والغيرية وتدل على أن حد وجوب الغسل على ما هو عليه من النفسية أو الغيرية هو الالتقاء