____________________
ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور (1).
والاحتمالات في قوله فإنه لا يشبه... وإن كانت متعددة ولكن الأظهر أن المراد به أن في شهر رمضان لو بطل الصوم لجهة ككونه باقيا على الجنابة مثلا وجب عليه قضاء ذلك اليوم والامساك في ذلك اليوم الذي بطل فيه صومه وهذا بخلاف الصوم في غير رمضان لأنه لو بطل وجب اتيانه في يوم آخر ولا يجب الامساك في ذلك اليوم فلا يشبه رمضان شئ من الشهور الأخر.
عدم اعتبار الطهارة في الصوم المندوب (المسألة الثالثة): في اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في الصوم المندوب وعدمه. الصحيح عدم اعتبارها من الحدث الأكبر في الصوم المستحب ولا يكون البقاء على الجنابة مفطرا في المندوب من الصوم ولا استبعاد في اختلاف الواجب والمندوب في بعض الشرائط والخصوصيات كما في الصلاة فإن الاستقبال شرط في الفريضة دون المندوبة منها والوجه في عدم اشتراط الصوم المندوب بالطهارة دلالة الأخبار عليه.
ففي موثقة ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار (2) وفي ما رواه الصدوق في الصحيح باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أنا
والاحتمالات في قوله فإنه لا يشبه... وإن كانت متعددة ولكن الأظهر أن المراد به أن في شهر رمضان لو بطل الصوم لجهة ككونه باقيا على الجنابة مثلا وجب عليه قضاء ذلك اليوم والامساك في ذلك اليوم الذي بطل فيه صومه وهذا بخلاف الصوم في غير رمضان لأنه لو بطل وجب اتيانه في يوم آخر ولا يجب الامساك في ذلك اليوم فلا يشبه رمضان شئ من الشهور الأخر.
عدم اعتبار الطهارة في الصوم المندوب (المسألة الثالثة): في اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في الصوم المندوب وعدمه. الصحيح عدم اعتبارها من الحدث الأكبر في الصوم المستحب ولا يكون البقاء على الجنابة مفطرا في المندوب من الصوم ولا استبعاد في اختلاف الواجب والمندوب في بعض الشرائط والخصوصيات كما في الصلاة فإن الاستقبال شرط في الفريضة دون المندوبة منها والوجه في عدم اشتراط الصوم المندوب بالطهارة دلالة الأخبار عليه.
ففي موثقة ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار (2) وفي ما رواه الصدوق في الصحيح باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أنا