____________________
سورة من القرآن في الدراهم فيعطي الزانية وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير.
و (منها): موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال:
لا بأس (1) ولم يذكر في هاتين الروايتين سبب السؤال عن مس الجنب الدراهم البيض فيحتمل أن يكون وجهه اشتمالها على القرآن كما تضمنه ذيل رواية المحقق عن جامع البزنطي.
وعلى هذا الاحتمال الروايتان خارجتان عما نحن فيه لأن الكلام في حرمة مس الجنب اسم الله وعدم حرمته لا في مس المصحف وعدمه فلا تعارضان الموثقة المتقدمة. وقد مر أن مس الجنب كتابة القرآن محرم فلا محالة تحملان هاتان الروايتان على مس غير الموضع المشتمل على القرآن أو غير ذلك من المحامل. كما يحتمل أن يكون الوجه في السؤال هو اشتمال الدراهم على لفظة الجلالة فقد ذهب بعضهم إلى أنهما تعارضان الموثقة حينئذ فيجمع بينهما بحمل الموثقة على الكراهة كما هو الحال في جميع موارد لجمع الدلالي حيث يرفع اليد عن ظاهر كل من المتعارضين بنص الآخر وحيث إن لا بأس ظاهر في الإباحة ونص في الجواز والنهي في الموثقة ظاهر في الحرمة ونص في عدم المحبوبية والمبغوضية فنرفع اليد عن ظاهر الحرمة بنص لا بأس فتكون النتيجة هي الكراهة هذا.
ولكن الظاهر أنه لا معارضة بينهما حيث إن الموثقة ظاهرة بمناسبة الحكم وموضوعه وبقرينة اشتمالها على لفظة على الظاهرة في الاستعلاء في إرادة مس نفس لفظة الجلالة ولا يفهم منها عند القائها إلى العرف إرادة مس الدرهم من غير مس الاسم وهاتان الروايتان ظاهرتان في إرادة مس نفس الدرهم الأعم من اشتماله على الاسم وعدمه كما إذا
و (منها): موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال:
لا بأس (1) ولم يذكر في هاتين الروايتين سبب السؤال عن مس الجنب الدراهم البيض فيحتمل أن يكون وجهه اشتمالها على القرآن كما تضمنه ذيل رواية المحقق عن جامع البزنطي.
وعلى هذا الاحتمال الروايتان خارجتان عما نحن فيه لأن الكلام في حرمة مس الجنب اسم الله وعدم حرمته لا في مس المصحف وعدمه فلا تعارضان الموثقة المتقدمة. وقد مر أن مس الجنب كتابة القرآن محرم فلا محالة تحملان هاتان الروايتان على مس غير الموضع المشتمل على القرآن أو غير ذلك من المحامل. كما يحتمل أن يكون الوجه في السؤال هو اشتمال الدراهم على لفظة الجلالة فقد ذهب بعضهم إلى أنهما تعارضان الموثقة حينئذ فيجمع بينهما بحمل الموثقة على الكراهة كما هو الحال في جميع موارد لجمع الدلالي حيث يرفع اليد عن ظاهر كل من المتعارضين بنص الآخر وحيث إن لا بأس ظاهر في الإباحة ونص في الجواز والنهي في الموثقة ظاهر في الحرمة ونص في عدم المحبوبية والمبغوضية فنرفع اليد عن ظاهر الحرمة بنص لا بأس فتكون النتيجة هي الكراهة هذا.
ولكن الظاهر أنه لا معارضة بينهما حيث إن الموثقة ظاهرة بمناسبة الحكم وموضوعه وبقرينة اشتمالها على لفظة على الظاهرة في الاستعلاء في إرادة مس نفس لفظة الجلالة ولا يفهم منها عند القائها إلى العرف إرادة مس الدرهم من غير مس الاسم وهاتان الروايتان ظاهرتان في إرادة مس نفس الدرهم الأعم من اشتماله على الاسم وعدمه كما إذا