____________________
من أن نواقض الوضوء أمور محصورة ولم يذكر منها النسيان فلو كنا نحن وأنفسنا لم نحكم بوجوب القضاء في نسيان غسل الجنابة أيضا فإن الناقض تعمد البقاء على الجنابة دون النسيان وفد خرجنا عن ذلك في نسيان الغسل بالنص ويبقى نسيان نفس الجنابة ونسيان أن اليوم من رمضان محكوما بعدم كونهما موجبين للقضاء.
وكذلك الحال في الجاهل بالجنابة كمن أجنب ولم يعلم به إلا بعد مدة فإن مقتضى ما ذكرناه عدم وجوب القضاء عليه لعدم كونه من التعمد في البقاء على الجنابة ولا من غيره من النواقض هذا كله في صوم شهر رمضان.
وهل الأمر كذلك في قضائه أيضا بمعنى أن نسيان غسل الجنابة مانع عن صحته ونسيان نفس الجنابة أو الجهل بها غير موجب للبطلان؟
التحقيق أن قضاء صوم رمضان لا ضيق دائرة من نفس صوم رمضان فإن المستفاد من صحيحتي عبد الله بن سنان المتقدمتين أن الاصباح جنبا - متعمدا أو غير متعمد - مانع عن صحة قضائه ولعل صاحب الوسائل (قدس سره) أيضا استفاد ذلك منهما ومن هنا عنون الباب بأن من أصبح جنبا لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان (1).
ففي إحدى الصحيحتين أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.
وفي الثانية: قال كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل - أي مكلفا به - وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام لا تصم هذا اليوم
وكذلك الحال في الجاهل بالجنابة كمن أجنب ولم يعلم به إلا بعد مدة فإن مقتضى ما ذكرناه عدم وجوب القضاء عليه لعدم كونه من التعمد في البقاء على الجنابة ولا من غيره من النواقض هذا كله في صوم شهر رمضان.
وهل الأمر كذلك في قضائه أيضا بمعنى أن نسيان غسل الجنابة مانع عن صحته ونسيان نفس الجنابة أو الجهل بها غير موجب للبطلان؟
التحقيق أن قضاء صوم رمضان لا ضيق دائرة من نفس صوم رمضان فإن المستفاد من صحيحتي عبد الله بن سنان المتقدمتين أن الاصباح جنبا - متعمدا أو غير متعمد - مانع عن صحة قضائه ولعل صاحب الوسائل (قدس سره) أيضا استفاد ذلك منهما ومن هنا عنون الباب بأن من أصبح جنبا لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان (1).
ففي إحدى الصحيحتين أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.
وفي الثانية: قال كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل - أي مكلفا به - وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام لا تصم هذا اليوم